[١٧٥٩٥] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من تزوج امرأة على جارية له مدبرة ، فطلقها قبل أن يدخل بها ، فلها نصف خدمتها ، تخدم المولى يوماً والمرأة يوماً ، فإن مات الرجل عتقت ، وإن طلقها بعد أن دخل بها فلها خدمتها ، فإذا مات المولى عتقت » .
٢١ ـ ( باب حكم من تزوج امرأة على ألف درهم ، فأعطاها عبداً آبقاً بها وبرداً ، ثم طلقها قبل الدخول )
[١٧٥٩٦] ١ ـ الشيخ المفيد في رسالة المهر : روي عن فضيل بن يسار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن رجل تزوج امرأة بألف درهم ، وأعطاها عبداً آبقاً وبردا حبرة ، بالألف التي أصدقها ، فقال : « إن رضيت بالعبد وكانت قد عرفته فلا بأس ، إذا هي رضيت بالثوب ورضيت بالعبد » قلت : فإن طلقها قبل أن يدخل بها ، قال : « لا مهر لها ، وترد عليه خمسمائة درهم ، ويكون العبد لها » .
الصدوق في المقنع : مثله (١) .
[١٧٥٩٧] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، قال : « إنه من تزوج امرأة على ألف درهم ، فأعطاها بها عبداً آبقاً ـ يعني في حال اباقه ـ قد عرفته ، وثوب حبرة ، فيدفعه إليها فرضيت بذلك ، فلا بأس إذا قبضت الثوب ورضيت العبد ، فإن طلقها قبل أن يدخل بها ، ردت عليه خمسمائة درهم ، ويكون العبد لها متى أصابته أخذته » .
____________________________
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٢٤ .
الباب ٢١
١ ـ رسالة المهر : ص ٧ .
(١) المقنع ص ١٠٩ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٢٥ ح ٨٤٣ .