٢ ـ ( باب سقوط الاستبراء عمّن اشترى جارية لم تبلغ ، وجواز وطئه إياها ، وكذا التي يئست من المحيض ، والحائض إلّا مدة حيضها ، والبكر )
[١٧٣٦٦] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنّه قال : « من اشترى جارية [ صغيرة ] (١) لم تبلغ ، أو كبيرة قد يئست من المحيض ، فليس عليها (٢) استبراء » .
[١٧٣٦٧] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من اشترى جارية وهي حائض ، فله أن يطأها إذا طهرت » .
[١٧٣٦٨] ٣ ـ السيد عبد الكريم بن طاووس في فرحة الغري قال : قال صفي الدين محمد بن معد الموسوي : [ رأيت ] (١) في بعض الكتب القديمة الحديثية : حدّثنا ابن عقدة ، عن حسن بن عبد الرحمن ، عن حسين بن علي الأزدي ، عن أبيه ، عن الوليد بن عبد الرحمن ، عن الثمالي قال : كنت أزور علي بن الحسين ( عليهما السلام ) في كل سنة مرّة ، في وقت الحج ، فأتيته سنة من ذاك ، وإذا على فخذيه (٢) صبيّ ـ إلى أن قال ـ ثم قال : « ألا أُحدّثك بحديث ابني هذا ؟ بينا أنا ليلة ساجد وراكع إذ ذهب بي النوم في بعض حالاتي ، فرأيت كأني في الجنة ، وكأنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وعلياً وفاطمة والحسن والحسين ( صلوات الله عليهم ) ، قد زوجوني جارية من حور العين فواقعتها فاغتسلت عند سدرة المنتهى ، ووليت وهاتف
____________________________
الباب ٢
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٩ .
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) في نسخة : عليه .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٣٠ .
٣ ـ فرحة الغري ص ١١٥
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) في المصدر : فخذه .