مملوك ، فأسرى النبي ( صلى الله عليه وآله ) عتقه ، وقال : « ليس له تعالى شريك » .
[١٨٩٢٩] ٥ ـ وقال ( صلى الله عليه وآله ) ، في رجل أعتق بعض غلامه : « هو حر » .
٤٩ ـ ( باب أن من أوصى بعتق ثلث مماليكه ، استخرج بالقرعة )
[١٨٩٣٠] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإذا كان للرجل مماليك ، وأوصى بعتق ثلثهم ، أقرع بينهم .
٥٠ ـ ( باب حكم من أعتق أمة وهي حبلى ، واستثنى الحمل )
[١٨٩٣١] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أعتق أمته واستثنى ما في بطنها ، فليس الاستثناء بشيء ، وتعتق وما ولدت فهو حر » .
٥١ ـ ( باب ما يستحب من الدعاء والكتابة للآبق ، وجملة من أحكام العتق )
[١٨٩٣٢] ١ ـ الشيخ ابراهيم الكفعمي في الجنة : عن علي ( عليه السلام ) : أن من أبق له شيء فليقرأ : ( أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا
____________________________
٥ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٣٠٦ ح ٣٠ .
الباب ٤٩
١ ـ المقنع ص ١٦٥ .
الباب ٥٠
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١١٦٣ .
الباب ٥١
١ ـ المصباح ( الجنّة الواقية ) ص ١٨٠ .