للعبد المعتق ، وإن كان المولى لم يعلم بالمال واعتقه ثم علم [ به ] (٢) بعد ذلك هو أو ورثته من بعده ، فله ولهم أخذ المال .
[١٨٨٦٨] ٢ ـ الصدوق في المقنع : فإن اعتق رجل عبده وله مال ، فإن كان حين اعتقه علم أن له مالاً تبعه ماله وإلا فهو له ، وإن لم يعلم أن له مالاً واعتقه ومات ، فماله لولد سيده .
٢٢ ـ ( باب حكم من اشترى أمة نسيئة ، وأعتقها وتزوجها وأولدها ، ثم مات ولا مال له )
[١٨٨٦٩] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل اشترى عبداً أو أمة بنسيئة ، ثم أعتق العبد أو أولد الأمة أو اعتقها ، ثم قام عليه البائع بالثمن فلم يجد عنده شيئاً ، فقال : « إن كان يوم اعتق العبد أو أولد الجارية ، وقبل ذلك حين اشتراهما أو أخذهما ، ملياً بالثمن ، فالعتق جائز ، وإن كان فقيراً لا مال له ، فالعتق باطل ويرجع البائع فيهما » .
٢٣ ـ ( باب أن من اعطاه المملوك مالاً ليشتريه ويعتقه كره له القبول ، وحكم ما لو بذل لمولاه مالاً ليبيعه )
[١٨٨٧٠] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في المملوك يدس مالاً له مع رجل فيشتريه به ويعتقه ، ولم يعلم المولى بالمال ولا اذن له فيه : « فالمولى بالخيار ، إن شاء أجاز العتق ، وإن شاء اعاده رقيقاً ،
____________________________
(٢) أثبتناه من المصدر .
٢ ـ المقنع ص ١٥٧ .
الباب ٢٢
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٦ ح ١١٥٠ .
الباب ٢٣
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٧ ح ١١٥٣ .