أرضى بحكم فرقة ولا أُطلقها ، فأوجب عليه نفقتها ، ومنعه أن يدخل عليها ، وإن مات على ذلك الحال الزوج ورثته ، وإن ماتت لم يرثها ، إذا رضيت منه بحكم الحكمين ، وكره الزوج ، فإن رضي الزوج وكرهت المرأة ، أُنزلت بهذه المنزلة ، ان كرهت لم يكن لها عليه نفقة ، وإن مات لم ترثه ، وإن ماتت ورثها ، حتى ترجع إلى حكم الحكمين .
١٢ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب القسم والنشوز )
[١٧٦٨٠] ١ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من كان له زوجتان يميل مع إحداهما على الأُخرى ، جاء يوم القيامة وأحد شقيه (١) ساقط » .
____________________________
الباب ١٢
١ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٧٢ ح ٩٠ .
(١) الشقّ : من كل شيء نصفه ( القاموس المحيط ج ٢ ص ٢٥٨ ) .