الرجل بعد أن رمى المرأة عند الوالي جلد الحد ، وإن لاعن ولم تلاعن المرأة رجمت » الخبر .
١٢ ـ ( باب أن ميراث ولد الملاعنة لأُمه ، أو من يتقرب بها )
[١٨٧٧٩] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، قال : « إذا تلاعن المتلاعنان عند الامام ، فرق بينهما فلم يجتمعا بنكاح أبداً ، ولا يحل لها الاجتماع ، وينسب الولد الذي تلاعنا عليه الى أمه وأخواله ، ويكون أمره وشأنه اليهم ـ الى أن قال ـ وينقطع نسبه من الرجل الذي لاعن أمه ، فلا يكون بينهما ميراث بحال من الأحوال ، وترثه أمه ومن نسب (١) اليه بها » .
١٣ ـ ( باب حكم ما لو ماتت المرأة قبل اللعان )
[١٨٧٨٠] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث في الملاعنة : « وإن ماتت فقام رجل من أهلها مقامها فلاعنه ، فلا ميراث له ، وإن لم يقم أحد من أوليائها يلاعنه ورثها » .
[١٨٧٨١] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « اذا قذف الرجل امرأته فلم يكن بينهما لعان حتى مات أحدهما ، قال : يرثه الآخر ميراثه منه حتى يتلاعنا ، فإذا تلاعنا فرق بينهما ، ولم يرث أحدهما صاحبه » .
____________________________
الباب ١٢
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٢ ح ١٠٦١ .
(١) في المصدر : تسبب .
الباب ١٣
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٨ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج٢ ص ٢٨٤ ح ١٠٦٩ .