١٢ ـ ( باب أنه يشترط في صحة الطلاق تقدم النكاح ووجوده بالفعل ، فلا يصح الطلاق قبل النكاح وإن علقه عليه )
[١٨٢٨٢] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه (١) ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا طلاق إلا من بعد نكاح » .
[١٨٢٨٣] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن رجل يقول : كل امرأة أتزوجها أبداً فهي طالق ؟ قال : « ليس بشيء » قيل : فالرجل يقول : إن تزوجت فلانة أو تزوجت بأرض كذا ـ يسميها ـ فهي طالق ، قال : « لا طلاق ولا عتاق ، الا بعد ملك » .
[١٨٢٨٤] ٣ ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك » .
[١٨٢٨٥] ٤ ـ الصدوق في الخصال : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن الحسين بن الحسن بن ابان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن اسماعيل معاً ، [ عن منصور بن يونس وعلي بن اسماعيل معاً ] (١) ، عن منصور بن حازم ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، عن آبائهم ( عليهم السلام ) ، قال : « لا طلاق قبل نكاح » .
____________________________
الباب ١٢
١ ـ الجعفريات ص ١١٢ .
(١) في الطبعة الحجرية زيادة : عن جدّه ، وهو خطأ واضح .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٣ ح ١٠٠٠ .
٣ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٩٨ ح ٣١٢ .
٤ ـ بل الصدوق في الأمالي ص ٣٠٩ ، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ١٥٠ ح ٤٤ .
(١) أثبتناه من المصدر والبحار .