من المال ، فالشرط له لازم » .
[١٨٨٣٣] ٢ ـ الصدوق في المقنع : فان قال رجل لغلامه : أعتقك على أن أزوجك جاريتي ، فإن نكحت عليها ، أو اشتريت جارية ، فعليك مائة دينار ، واعتقه على ذلك ، فنكح أو اشترى فعليه الشرط .
١٢ ـ ( باب كراهة تملك ذوي الأرحام الذين لا يعتقون ، خصوصاً الوارث ، واستحباب عتقهم لو ملكوا )
[١٨٨٣٤] ١ ـ عوالي اللآلي : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « من ملك ذا رحم فهو حر » .
[١٨٨٣٥] ٢ ـ أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة : عنه ( عليه السلام ) ، مثله .
١٣ ـ ( باب وجوب نفقة المملوك ، وإن اعتقه مولاه ولا حيلة له ولا كسب استحب نفقته ، واستحباب البر بالمملوك )
[١٨٨٣٦] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله بن محمد قال : أخبرنا محمد بن محمد قال : حدثني موسى بن اسماعيل قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « لما احتضر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ إلى أن قال ـ فكان آخر شيء سمعته من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : اليك اليك ذا العرش ، لا إلى الدنيا ، أوصيكم بالضعيفين
____________________________
٢ ـ المقنع ص ١٥٦ .
الباب ١٢
١ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٣٩ ح ٢٣ .
٢ ـ الاستغاثة ص ٥١ .
الباب ١٣
١ ـ الجعفريات ص ٢١١ .