أبواب العيوب والتدليس
١ ـ ( باب عيوب المرأة المجوزة للفسخ )
[١٧٤٨٨] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في الرجل يتزوج إلى قوم فإذا امرأة عوراء ولم ينبئوا به ، قال : « لا يرد ، إنّما يردّ النكاح من البرص ، والجذام ، والجنون ، والعفل (١) » قلت : أرأيت إن كان دخل بها ، كيف يصنع بمهرها ؟ قال : « لها المهر بما استحل من فرجها ، ويغرم وليها الذي انكحها ، مثل ما ساق لها » .
[١٧٤٨٩] ٢ ـ وعن ابن النعمان ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل تزوج امرأة ، فأتي بها عمياء أو برصاء أو عرجاء ، قال : « ترد على من دلسها ، ويرد على زوجها الذي له ، ويكون لها المهر على وليها ، فإن كانت بها زمانة لا يراها الرجل أُجيزت شهادة النساء عليها » .
[١٧٤٩٠] ٣ ـ وعن فضالة : عن رفاعة بن موسى ، قال : سألته عن المحدودة ـ إلى أن قال ـ : « ولم يقض علي ( عليه السلام ) في هذه ، ولكن
____________________________
أبواب العيوب والتدليس
الباب ١
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥ .
(١) العفل بفتح العين والفاء : لحم زائد يكون في قبل المرأة يمنع من وطئها ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٤٢٤ ) .
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥ .
٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥ .