تأمرني به ؟ قال : أنفقه على أُمك ، قال : عندي آخر ، فما تأمرني به ؟ قال : أنفقه على أبيك ، قال : عندي آخر ، فما تأمرني به ؟ قال : أنفقه على أخيك ، قال : عندي آخر ، فما تأمرني به ؟ ولا والله ما عندي غيره ، قال : أنفقه في سبيل الله وهو أدناها جزاءً (١) » .
[١٨٠٥٩] ٣ ـ الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ألا لا يعدلن أحدكم عن القرابة يري بها الخصاصة ، أن يسدها بالذي لا يزيده إن أمسكه ، ولا ينقصه إن أنفقه » .
٨ ـ ( باب وجوب نفقة الدواب المملوكة على صاحبها )
[١٨٠٦٠] ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : يجب للدابة على صاحبها ست خصال : يبدأ بعلفها اذا نزل ، ويعرض عليها الماء اذا مر به » الخبر .
وباقي أخبار الباب مضى في أبواب أحكام الدواب ، من كتاب الحج .
٩ ـ ( باب استحباب القناعة بالقليل ، والاستغناء به عن الناس )
[١٨٠٦١] ١ ـ سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « اشتدت حال رجل من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقالت له امرأته : لو أتيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
____________________________
(١) في المصدر : أجراً .
٣ ـ غرر الحكم ج ١ ص ١٦٤ ح ٢٨ .
الباب ٨
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٤٧ .
الباب ٩
١ ـ مشكاة الأنوار ص ١٨٤ .