١٩ ـ ( باب أن المملوك اذا مثل به أو نكل به انعتق ، لا اذا صار خصياً )
[١٨٨٦٠] ١ ـ الصدوق في المقنع : المرأة اذا قطعت ثدي وليدتها ، فهي حرة لا سبيل لمولاتها عليها .
[١٨٨٦١] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ( عليهم السلام ) ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) : « أنه قضى في رجل جدع أنف عبده ، فأعتقه علي ( عليه السلام ) ، وعزره » .
[١٨٨٦٢] ٣ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده قال : « قضى علي ( عليهم السلام ) ، في رجل جدع اذن عبده ، فاعتقه علي ( عليه السلام ) ، وعاقبه » .
[١٨٨٦٣] ٤ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ) ، قال : « رفع الى علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، رجل أخصى عبده ، فأعتق علي ( عليه السلام ) العبد ، وعاقبه وقال : من مثل بعبده اعتقنا العبد ، مع تعزير شديد فعزروا السيد » .
[١٨٨٦٤] ٥ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا قتل الرجل عبده ، أدبه السلطان أدباً بليغاً ـ إلى أن قال ـ فإن مثل به عوقب به ، وعتق العبد عليه » .
____________________________
الباب ١٩
١ ـ المقنع ص ١٦٠ .
٢ ـ الجعفريات ص ١٢٣ .
٣ ـ المصدر السابق ص ١٢٤ .
٤ ـ الجعفريات ص ١٢٣ .
٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٩ ح ١٤٢٧ .