وإلا حدّ في ظهرك » فقال : يا رسول الله ، يجد أحدنا مع امرأته رجلاً ، يلتمس البينة ! فجعل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : « البينة ، وإلا حد في ظهرك » فقال : والذي بعثك بالحق ، انني لصادق ، وسينزل الله ما يبرىء ظهري من الجلد ، فنزل قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ) (٢) الآية .
[١٨٧٤١] ٥ ـ وفي حديث آخر : أن عويم العجلاني ـ وقيل عويمر (١) ـ أتى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : يا رسول الله ، أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلاً ، أيقتله فيقتلونه ، أم كيف يصنع ؟ فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك ، فاذهب فأت بها » فجاء [ بها ] (٢) فتلاعنا والآية نزلت في قصة هلال .
٢ ـ ( باب أنه لا يقع اللعان الا بعد الدخول ، وحكم الخلوة ، فإن قذفها قبل لزمه الحد ولا يفرق بينهما )
[١٨٧٤٢] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يقع اللعان بين الزوجين ، حتى يدخل الرجل بامرأته » .
[١٨٧٤٣] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وإن قذفها قبل أن يدخل بها ، لم يلاعنها ويضرب الحد » .
[١٨٧٤٤] ٣ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل طلق
____________________________
(٢) النور ٢٤ : ٦ .
٥ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤١١ ح ٢ .
(١) في الحجرية : « عويم » وما أثبتناه من المصدر .
(٢) أثبتناه من المصدر .
الباب ٢
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٥ .
٢ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٧ .
٣ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨٤ ح ١٠٧٠ .