[١٨٨٥١] ٢ ـ الصدوق في المقنع : ومن كان شريكاً في عبد أو جارية فأعتق حصته وله سعة ، فليشتر حصة صاحبه وليعتقه كله ، فإن لم يكن له سعة في ماله ، ينظر الى قيمة العبد ، كم كانت يوم أعتق نصفه ؟ ثم يسعى العبد في حساب ما بقي ، حتى يعتق كله .
[١٨٨٥٢] ٣ ـ وإذا كانت بين رجلين جارية فأعتق أحدهما نصيبه ، فقالت الجارية للذي (لم يعتق ) (١) : لا أُريد أن تقومني ذرني كما أنا أخدمك ، وأراد الذي لم يعتق نصفه أن يستنكحها ، فلا يجوز له أن يفعل ذلك ، لأنه لا يكون للمرأة فرجان .
[١٨٨٥٣] ٤ ـ وعن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال في مملوكة بين شريكين ، أعتق أحدهما نصيبه ولم يعتق الثاني : « إنها تخدم الثاني يوماً ، وتخدم نفسها يوماً ، فإن ماتت وتركت مالاً فنصفه للذي اعتق ، ونصفه للذي أمسك » .
[١٨٨٥٤] ٥ ـ عوالي اللآلي : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « من اعتق شقصاً (١) له من مملوك ، وله مال قوّم عليه الباقي » .
[١٨٨٥٥] ٦ ـ وفي الحديث : انّ رجلاً أعتق شقصاً له من مملوك ، فلم يضمنه النبي ( صلى الله عليه وآله ) قيمته .
[١٨٨٥٦] ٧ ـ وعنه ( عليه السلام ) قال : « من أعتق شركاً له من مملوك ،
____________________________
٢ ـ المقنع ص ١٥٦ .
٣ ـ المصدر السابق ص ١٥٦ .
(١) في المصدر : أعتق .
٤ ـ المصدر السابق ص ١٦٠ .
٥ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٩٨ ح ٢٤ .
(١) الشقص : النصيب والجزء والقسم والسهم من العين المشتركة من كلّ شيء ( انظر لسان العرب ج ٧ ص ٤٨ ) .
٦ ـ المصدر السابق ج ٣ ص ٤٢٧ ح ٢٥ .
٧ ـ المصدر السابق ج ١ ص ١٣٤ ح ٢٥ .