[١٨٣٦٢] ٧ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من استثنى في الطلاق فليس طلاقه بطلاق اذا اظهر الاستثناء ، وان أظهر الطلاق وأسر الاستثناء أخذ بالعلانية » .
[١٨٣٦٣] ٨ ـ وعن أبي جعفر محمد بن علي وأبي عبدالله ( سلام الله عليهما ) أنهما قالا : « كل طلاق في غضب أو يمين ، فليس بطلاق » .
[١٨٣٦٤] ٩ ـ عوالي اللآلي : روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس ، لم ترح رائحة الجنة » .
[١٨٣٦٥] ١٠ ـ وعن ابن عباس قال : كان الطلاق على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وأبي بكر ، وسنين من خلافة عمر ، الثلاث واحدة ، فقال عمر بن الخطاب يوماً : ان الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه اناة ، فلو أمضيناه عليهم ، فامضى عليهم .
[١٨٣٦٦] ١١ ـ كتاب العلاء بن رزين : عن محمد بن مسلم قال : سألته ( عليه السلام ) ، عن الرجل قالت له امرأته : اسألك بوجه الله الا طلقتني ؟ قال : « يوجعها ضرباً أو يعفو عنها » .
____________________________
٧ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٦٩ ح ١٠١٢ .
٨ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦١ ح ٩٩٣ .
٩ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٣٧٢ ح ٥ .
١٠ ـ المصدر السابق ج ١ ص ١٦٨ ح ١٨٧ .
١١ ـ كتاب العلاء بن رزين ص ١٥٥ .