بأن (١) يراجعها ، ثم ليطلقها إن شاء طلاق سنة » وهذا خبر مشهور مجتمع عليه .
[١٨٢٥٠] ٢ ـ وعن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « كل طلاق خالف الطلاق الذي أمر الله به فليس بطلاق » .
[١٨٢٥١] ٣ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن رجل طلق امرأته وهي حائض ، فقال : « الطلاق لغير السنة باطل » .
[١٨٢٥٢] ٤ ـ وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أن رجلاً سأله فقال : يا بن رسول الله ، بلغني أنك تقول : « إنه من طلق لغير السنة لم يجز طلاقه ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : ما أنا أقول ذلك ، بل الله عز وجل قاله ، ولو كنا نفتيكم بالجور لكنا شراً منكم ، إن الله عز وجل يقول : ( لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ ) (١) » الآية .
[١٨٢٥٣] ٥ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وإن طلقها بغير شاهدين عدلين ، فليس طلاقه بطلاق » . . . الخبر .
[١٨٢٥٤] ٦ ـ وعن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « كل طلاق في غضب أو يمين ، فليس بطلاق » .
[١٨٢٥٥] ٧ ـ وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « لو
____________________________
(١) في نسخة : وأمر أن .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٦٠ ح ٩٨٨ .
٣ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦١ ح ٩٩١ .
٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦١ ح ٩٩٢ .
(١) المائدة ٥ : ٦٣ .
٥ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦٢ ح ٩٩٤ .
٦ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦١ ح ٩٩٣ .
٧ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦٢ ح ٩٩٦ .