وإن قال الولي : أنا أنفق عليها ، لم يجبر على أن يطلقها ، وإن لم يكن له ولي طلقها السلطان » قيل له : يا بن رسول الله ، أرأيت إن قالت المرأة : أنا أُريد ما تريد النساء ، ولا أستطيع أن أصبر ، قال : « ليس لها ذلك ولا كرامة ، إذا أنفق عليها وليه » .
[١٨٤٢٧] ٤ ـ كتاب سليم بن قيس الهلالي : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، عند ذكر بدع عمر ، قال : « وقضيته في المفقود أن أجل امرأته أربع سنين ثم تتزوج ، فإن جاء زوجها خير بين امرأته وبين الصداق ، فاستحسنه الناس ، واتخذوه سنة ، وقبلوه عنه جهلاً وقلة علم بكتاب الله وسنة نبيه ( صلى الله عليه وآله ) » .
[١٨٤٢٨] ٥ ـ الشيخ المفيد في كتاب الاختصاص : عن يعقوب بن زيد ، عن ابن أبي عمير قال : قال مؤمن الطاق فيما ناظر به أبا حنيفة : إن عمر كان لا يعرف أحكام الدين ، أتاه رجل (١) فقال : يا أمير المؤمنين ، إني غبت فقدمت قد تزوجت امرأتي ، فقال : إن كان قد دخل بها فهو أحق بها ، وإن لم يكن قد دخل بها فأنت أولى بها ، وهذا حكم لا يعرف ، والأُمة على خلافه ، وقضى في رجل غاب عن أهله أربع سنين ، انها تتزوج إن شاءت ، والأُمة على خلاف ذلك ، أنها لا تتزوج أبداً ، حتى تقوم البينة أنه مات أو كفر أو طلقها .
[١٨٤٢٩] ٦ ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « المفقود ينتظر أهله أربع سنين ، فان عاد والا تزوجت ، فإن قدم زوجها خيرت ، فإن اختارت الأول اعتدت من الثاني ورجعت الى الأول ، وإن اختارت الثاني فهو
____________________________
٤ ـ كتاب سليم بن قيس الهلالي ص ١٣٩ .
٥ ـ الإِختصاص ص ١١٠ .
(١) في المصدر : أبو كيف العائذي .
٦ ـ المصدر السابق ص ١٧ .