يراجعها ، ويحتسب بتلك التطليقة » قال : كذلك سمعت يا بن رسول الله ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « كذبت والله يا نافع ، بل طلقها ثلاثاً : فلم يره رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » ـ وساق جملة من الأخبار ، إلى أن قال ـ : (٢) ولا يخلو طلاق ابن عمر امرأته الذي أجمع من خالفنا عليه ، أن يكون جائزاً أو غير جائز ، فإن كان جائزاً ، فما معنى انكار النبي ( صلى الله عليه وآله ) وأمره بردها إليه ، وهو قد طلق طلاقاً جائزاً ؟ وإن كان غير جائز ، فكيف يعتد به كما زعموا ؟ مع ما رويناه عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، وقد تقدم ذكره ، أنه إنما كان طلقها ثلاثاً وهي حائض .
[١٨٢٥٩] ٤ ـ وفي رواية أُخرى عنه ( عليه السلام ) ، رويناها أنه قال نافع : أنا سمعت عبد الله بن عمر يقول : ( انا طلقتها ) (١) ثلاثاً وهي حائض ، فأمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عمر أن يأمرني برجعتها ، وقال : إن طلاق عبد الله امرأته ثلاثاً وهي حائض ليس بطلاق ، فقال رجل لجعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، وقد ذكر هذا عن أبيه : أن الناس يقولون : إنه انما طلقها واحدة وهي حائض ، قال : « فلأي شيء سأل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا (٢) كان أملك برجعتها ؟ كذبوا ولكنه طلقها ثلاثا فأمره رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يراجعها ، وقال : إن شئت فطلق وإن شئت فأمسك » .
[١٨٢٦٠] ٥ ـ وروينا عن بعض رجال أبي عبد الله جعفر بن محمد (عليهما السلام ) من الشيعة ، أنه وقف على أبي حنيفة وهو يفتي في حلقته ، فقال : يا أبا حنيفة ، ما تقول في رجل طلق امرأته في مجلس واحد على غير طهر أو
____________________________
(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ٢٦٣ ح ١٠٠٢ ، ١٠٠٣ .
٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٤ ح ١٠٠٣ .
(١) في الحجرية : « طلّقها » وما أثبتناه من المصدر .
(٢) في نسخة : إن .
٥ ـ المصدر السابق ج ١ ص ٩٥ .