كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا ـ الى قوله ـ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ) (٢) فاعتزلهن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) تسع وعشرين ليلة في مشربة ام ابراهيم (٣) ثم دعاهن فخيرهن فاخترنه ، ولو اخترن انفسهن لكانت واحدة بائنة » .
[١٨٣٤٠] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه ( عليه السلام ) ، قال : « إذا خير الرجل امرأته فلها الخيار ما دامت في مجلسها ، ولا يكون ذلك الا وهي طاهر في طهر لم يمسها فيه ، فان اختارته فليس بشيء ، وان اختارت نفسها فهي واحدة بائن ، وهو خاطب من الخطاب ، تزوجه نفسها ان شاءت من يومها ، وليس ذلك لغيره حتى تنقضي عدتها ، فإن قامت من مكانها أو قام إليها فوضع يده عليها ، أو قبلها قبل أن تتكلم ، فليس بشيء إلا أن تجيب في المكان » .
[١٨٣٤١] ٣ ـ كتاب محمد بن المثنى الحضرمي : عن جعفر بن محمد بن شريح ، عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل خير امرأته فاختارت نفسها ، قال : « هي تطليقة بائن فهو أحق برجعتها ، وان اختارت زوجها فليس بشيء » وذكر عند ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وتخيره نسائه .
[١٨٣٤٢] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وأما المتخير فأصل ذلك أنّ الله تعالى أنف لنبيه ( صلى الله عليه وآله ) بمقالة [ قالها بعض ] (١) نسائه أيرى محمد أنه لو طلقنا (٢) لا نجد اكفاء من قريش يتزوجونا ؟ فأمر الله نبيه ( صلى
____________________________
(٢) الأحزاب ٣٣ : ٢٨ ، ٢٩ .
(٣) المشربة : الغرفة ، ومنه مشربة ام ابراهيم وانما سميت بذلك لأن ابراهيم بن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ولد فيها ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٨٩ والنهاية ج ٢ ص ٤٥٥ ) .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٨ ح ١٠٠٨ .
٣ ـ كتاب محمد بن المثنى الحضرمي ص ٨٢ .
٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٢ .
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) في الحجرية : تطلقنا ، وما أثبتناه من المصدر .