له النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « كان يكون قد عصى ربه ، وبانت امرأته » وهذا حكم من النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، بخلاف ما ادعته هذه الفرقة الشاذة في الطلاق ، ومن لم يعرف السنة والأحكام فقد ضل عن الاسلام !؟
قال الشيخ ( رضي الله عنه ) : فيقال له : هذا حديث لا يثبت عند نقاد الأخبار ، ولم يروه الا الضعفاء من الناس ، والثابت في حديث ابن عمر أنه طلق امرأته ثلاثاً وهي حائض ، فذكر ذلك عمر للنبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : « ليس بشيء مره فليمسكها حتى تحيض وتطهر ، فإن شاء أمسكها ، وان شاء طلقها » فأما ما ورد بغير هذا المعنى من الحديث عن ابن عمر ، فهو موضوع .
إلى أن قال : مع أن أصحاب الحديث ، قد رووا عن أبي جعفر محمد بن علي الحسين ( عليهم السلام ) ، ما لم يتنازعوا في صحة سنده ، وأنه قال لنافع : « أنت الذي تزعم ان ابن عمر طلق امرأته واحدة وهي حائض ، فردها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » ، فقال له نافع : نعم ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) ، « كذبت والله الذي لا إله غيره ، أنا سمعت عبدالله بن عمر يقول : طلقت امرأتي ثلاثاً وهي حائض ، ثم حزنت عليها ، فسألت أبي أن يذكر ذلك للنبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فذكره له فقال : امرأته فليمسكها حتى تحيض وتطهر ، ثم ان شاء أمسكها من بعد ، وإن شاء طلقها » .
[١٨٣١٩] ١٠ ـ أبو القاسم الكوفي في كتاب الإِستغاثة : روينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( صلوات الله وسلامه عليه ) أنه قال : « تجنبوا تزويج المطلقات ثلاثاً في مجلس واحد فانهن ذوات بعول » .
____________________________
١٠ ـ كتاب الإِستغاثة ص ٤٩ .