به ، وحقّ تعطيه ، أمّا الذي تؤخذ به فالعشر ونصف العشر ، وأمّا الذي تعطيه فقول الله عزوجل «وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ» يعني من حضرك (١) الشيء بعد الشيء ، ولا أعلمه إلّا قال : الضغث ثم الضغث حتى يفرغ (٢) فإنّه إ في عدم الوجوب.
وقول أبي جعفر ـ عليهالسلام ـ في الصحيح أو الحسن عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير في قول الله عزوجل «وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ» : هذا من الصدقة يعطى المسكين القبضة بعد القبضة ، ومن الجذاذ (٣) الحفنة بعد الحفنة حتى يفرغ إذ المتبادر منه إرادة الصدقة المندوبة ، هكذا قيل (٥).
وفيه : أنّه لا يبعد أن يكون المراد به الصدقة المعهودة التي أمر الله تعالى نبيّه بأن يأخذها من أموالهم ، أي الزكاة ، بمعنى أنّه يحتسب منها ، فتكون هذه الرواية حينئذ مؤيّدة للمعنى الذي ذكرها المفسّرون.
وكيف كان ، فملخّص الجواب عن الآية هو : أنّها مع قطع النظر عن الروايات الواردة في تفسيرها ، لا يفهم منها ثبوت حق آخر وراء العشر ونصف العشر ، وبملاحظة الروايات الدالّة عليه ، فالعبرة بما يظهر من تلك الأخبار ، وهي لا تدل بظاهرها إلّا على الاستحباب.
هذا ، مع أنّ مثل هذا الحقّ لو كان واجبا لصار من حيث عموم
__________________
(١) في الحجري (خ ل) والمصدر : من حصدك.
(٢) الكافي ٣ : ٥٦٤ / ١ ، الوسائل : الباب ١٣ من أبواب زكاة الغلات ، الحديث ٢.
(٣) الجذّ : القطع. النهاية لابن الأثير ١ : ٢٥٠.
الكافي ٣ : ٥٦٥ / ٢ ، التهذيب ٤ : ١٠٦ / ٣٠٣ ، الوسائل : الباب ١٣ من أبواب زكاة الغلات ، الحديث ١.
(٥) القائل هو : السيد العاملي في مدارك الأحكام ٥ : ١٣.