مع أنّ وقوع السؤال عن جواز الإتلاف قبل حله بشهر أو بيوم ، يصلح أن يكون قرينة على أن يكون المنع عنه بخصوصه هي الجهة الملحوظة لديهم التي ينصرف إليه إطلاق التشبيه.
فعلى هذا يكون قوله ـ عليهالسلام ـ : «ووجبت الزكاة» كقوله : «فقد حال الحول» مبنيّا على مجاز المشارفة.
لكن قد ينافيه ظهور جملة من الفقرات المذكورة في الصحيحة قبل هذه وبعدها ، بل صراحتها في إرادة الوجوب الحقيقي ، وصيرورة الزكاة بدخول الشهر الثاني عشر ملكا للفقير ، كما لا يخفى على من لاحظها.
وكفاك شاهدا عليه : ما تقدمت الإشارة إليه من تنظيره بمن أفطر ثمّ سافر ، فقوله ـ عليهالسلام ـ : «ووجبت الزكاة» لم يستعمل إلّا في معناه الحقيقي ، فذكره بعد قوله ـ عليهالسلام ـ : «فقد حال الحول» تصريح بالحكم المقصود بهذا التنزيل الذي يتفرّع عليه حرمة الإتلاف.
فيبقى الكلام حينئذ في أنّ المنساق من هذا الكلام ، هل هو إرادة عموم المنزلة ، أي بالنسبة إلى جميع الأمور التي اعتبر تحقّقه في تمام الحول في تعلّق الزكاة ، أو خصوص الحكم التكليفي في مقام العمل الغير المنافي لكونه مراعى ببقاء سائر الشرائط الخارجة عن تحت اختياره في بقيّة الحول؟وقد أشرنا آنفا إلى أن الأوّل أقرب إلى معناه الحقيقي ، وأوفق بظاهر قوله ـ عليهالسلام ـ : «ووجبت الزكاة» فإنّ ظاهره الوجوب المستقرّ.
ولكن ربما يبعّده استلزامه تأخير البيان ـ في الأخبار الكثيرة النافية للزكاة عند اختلال شيء من شرائطها قبل إكمال السنة ـ عن وقت الحاجة في مثل هذا الحكم العام الابتلاء ، وهو في غاية البعد ، إلّا أنّ الالتزام بكون الوجوب المتنجز في حقّه بدخول الشهر الثاني عشر مراعى