ولا يعارضها موثّقة إسحاق بن عمّار المضمرة ، قال : سألته عن الإبل تكون للجمّال ، أو تكون في بعض الأمصار ، أيجري عليها الزكاة ، كما يجري على السائمة في البرّيّة؟ فقال : «نعم» (١).
ونحوها رواية أخرى له مسندة عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ (٢).
ورواية ثالثة له ، قال : سألت أبا إبراهيم ـ عليهالسلام ـ عن الإبل العوامل عليها زكاة؟ فقال : «نعم عليها زكاة» (٣) ، لقصورها عن المكافئة.
وفي الوسائل نقل عن الشيخ : أنّه أجاب عنها بأنّ الأصل في هذه الأحاديث إسحاق بن عمّار ، يعني أنّها حديث واحد ، فلا تعارض الأحاديث الكثيرة. ثمّ حملها على الاستحباب. ثمّ قال : ويحتمل الحمل على التقيّة (٤).
أقول : ولكن حملها على الاستحباب أشبه.
ثمّ إنّ الكلام في صدق العوامل ـ على ما صرّح به في الجواهر (٥) وغيره (٦) ـ كالكلام في السائمة ، حتّى أنّ خلاف الشيخ هناك في اعتبار الأغلب آت هنا.
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٤١ / ١٠٥ ، الإستبصار ٢ : ٢٤ / ٦٧ ، الوسائل ، الباب ٧ من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث ٧.
(٢) التهذيب ٤ : ٤٢ / ١٠٧ ، الإستبصار ٢ : ٢٤ / ٦٩ ، الوسائل ، الباب ٧ من أبواب زكاة الأنعام ، ذيل الحديث ٧.
(٣) التهذيب ٤ : ٤٢ / ١٠٦ ، الإستبصار ٢ : ٢٤ / ٦٨ ، الوسائل ، الباب ٧ من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث ٨.
(٤) الوسائل ، الباب ٧ من أبواب زكاة الأنعام ، ذيل الحديث ٨ ، وانظر : التهذيب ٤ : ٤٢ ذيل الحديث ١٠٧ ، والاستبصار ٢ : ٢٤ ـ ٢٥ ذيل الحديث ٦٩.
(٥) جواهر الكلام ١٥ : ١١١.
(٦) ككفاية الأحكام : ٣٦.