وفي الحدائق نقل عن الشهيد في البيان أنّه قال : والكلام في اعتبار الأغلب هنا كالكلام في السوم.
ثمّ قال : وقد صرّح الشيخ في المبسوط على ما نقل عنه : باعتبار الأغلب هنا كما ذكره ثمّة (١).
أقول : إحالة اتّصافها بكونها عاملة على العرف هاهنا أوضح من مسألة السوم التي قيل فيها بكون العلف يوما أو يومين منافيا له ، ضرورة عدم كون استعمال الإبل يوما أو يومين على إطلاقه ما لم تكن معدّة لذلك ، مصحّحا لا تصافها بكونها عاملة على الإطلاق ، فالمدار على اتّصافها بهذا الوصف عرفا ، فمتى أطلق عليها هذا الاسم ، خرج عمّا وضع عليها الزكاة ، وانقطع به الحول.
ثمّ إنّ ظاهر المتن وغيره ، بل صريح جماعة : عدم اعتبار أمر آخر غير ما ذكر ، خلافا للمحكي عن سلار ، فاعتبر الأنوثة (٢).
وهو شاذّ ، بل عن الدروس : أنّه متروك (٣).
وما يقال من أنّ قوله ـ عليهالسلام ـ : «في خمس من الإبل شاة» (٤) يشهد له باعتبار تذكير العدد.
ففيه : أنّ الإبل مؤنّث لفظيّ ، قال الله تبارك وتعالى «أَفَلا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ» (٥).
__________________
(١) الحدائق الناضرة ١٢ : ٨٢ ، وانظر : البيان : ١٧٢ ، والمبسوط ١ : ١٩٨.
(٢) كما في الجواهر ١٥ : ١١١ ، وانظر : المراسم : ١٢٩.
(٣) حكاه عنها صاحب الجواهر فيها ١٥ : ١١١ ، وانظر : الدروس : ١ : ٢٣٣.
(٤) التهذيب ٤ : ٢٢ / ٥٥ ، الإستبصار ٢ : ٢٠ / ٥٩ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث ٦.
(٥) الغاشية ٨٨ : ١٧.