يمكن تطرّق الإشكال إلى إخراج القيمة ممّا عدا النقدين (١). انتهى.
وربّما يلوح من عبارة الوافي الآتية (٢) المنع عن التبديل بغير الدراهم والدنانير.
ويدلّ على المشهور رواية قرب الإسناد المتقدمة (٣).
ويمكن الاستدلال له أيضا بما استشهدنا به لجواز إخراج القيمة من استفادته من تجويز صرفها إلى المواضع التي يتعذّر أو يتعسّر صرف عينها إليها غالبا ، فإنّه يستفاد من تجويز تجهيز موتى المسلمين من الزكاة ، ووفاء ديونهم ، وصرفها إلى سائر وجوه البرّ كبناء المساجد والقناطير وإعانة الحاج والزائرين فيما يحتاجون بمقدار حاجتهم : جواز إخراج كلّ ما يجوز شراؤه من الزكاة لأجل هذه المصارف ، كالجص والنورة التعمير المساجد وشراء الكفن للميّت ونحوه (٤) ، ويتمّ القول بالنسبة إلى موارد إمكان صرف عينها إلى مواردها بعدم القول بالفصل ، مع أنّ له أن يختار في مصرفها من وجوه البرّ ما لا يناسبه إلّا الجنس الذي أخرجه بدلا عن الفريضة الواجبة في ماله.
ولكن قد ينافي ذلك خبر سعيد بن عمر ، عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ ، قال : قلت له : يشتري الرجل من الزكاة الثياب والسويق والدقيق والبطّيخ والعنب ، فيقسّمه؟ قال : «لا يعطيهم إلّا الدراهم كما أمر الله تعالى» (٥).
__________________
(١) مدارك الأحكام ٥ : ٩٢.
(٢) تأتي في صفحة ٢٢٣.
(٣) تقدّمت في صفحة ٢١٧.
(٤) في النسخة الخطّية والطبع الحجري زيادة : يجوز إخراجه بدلا عن الفريضة لاستعماله في هذه الوجوه. والظاهر أن هذه الجملة زائدة.
(٥) الكافي ٣ : ٥٥٩ / ٣ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث ٣.