تفسيرها (١) ، وهو أنّ الله تبارك وتعالى فرض على عباده في أموالهم الصدقة ، أي : أوجب عليهم أن يعطوا شيئا من أموالهم في سبيل الله ، فإنّ الصدقة ـ كما في القاموس (٢) ـ ما أعطيته في ذات الله.
وفي المجمع : ما أعطى [الغير به] (٣) تبرّعا بقصد القربة (٤).
وهذا حكم تكليفي متوجّه إلى المالك ، متعلّق بماله ، أي بإيجاد فعل في ماله ، بأن يتصدّق بشيء منه إلى الفقير ، أي يعطيه تبرّعا بقصد القربة ، ويتولّد من هذا الحكم التكليفي حكم وضعي ، وهو استحقاق الفقير للمال الذي أمر الله مالكه بأن يتصدّق به عليه ، كاستحقاقه للمال الذي نذر مالكه أن يتصدّق به عليه ، وهذا مقتضاه : أن يكون قبل دفعه إليه ملكا للدّافع.
كما يؤيّد ذلك إضافة الأموال إليهم في الآية الشريفة (٥) ، وإطلاق اسم الصدقة على ما يؤخذ منه في الآية والأخبار والفتاوى ، واشتراط قصد القربة في صحّته ، إذ لو كان الفقير شريكا قبل صرف المال إليه ، لم يكن يتوقّف صحّته على قصد القربة ، بل على إيصاله إلى مستحقّه كما هو حقّه ، وهو يحصل حتّى مع وصف إشاعته بإيصال جميع المال إلى الشريك أو وليّه ـ أي : الساعي أو الحاكم ـ بأيّ قصد يكون.
اللهمّ إلّا أن يكون ذلك شرطا تعبّديا على إشكال في تعقّله ، فإنّه
__________________
(١) انظر : الكافي ٣ : ٤٩٧ / ٢ ، والفقيه ٢ : ٨ / ٢٦ ، والوسائل ، الباب ١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث ١.
(٢) القاموس المحيط ٣ : ٢٥٣.
(٣) زيادة من المصدر.
(٤) مجمع البحرين ٥ : ٢٠٠.
(٥) التوبة ٩ : ١٠٣.