وإن جاز أن يكلّفه الشارع بدفع مال الشريك إليه بقصد القربة ، ولكن يمتنع بقاء هذا التكليف بعد وصول حقه إليه واستيلائه عليه ولو بوجه غير سائغ ، لأنّه أمر بتحصيل الحاصل.
نعم يجوز أن يكلّفه لدى وصوله إليه بلا قصد القربة أن يدفع إليه من ماله مثل ذلك بهذا القصد مقدمة لتحصيل القربة التي كانت مطلوبة في ذلك الفعل ، فليتأمّل.
واستدلّ للقول بالشركة أيضا بظواهر النصوص المشتملة على لفظ «في» الظاهرة في الظرفيّة ، مثل قوله ـ عليهالسلام ـ : «في أربعين شاة شاة» (١) «وفي كلّ عشرين مثقالا من الذهب نصف مثقال» (٢) «وفيما سقت السماء العشر» (٣) وغير ذلك من الروايات الواردة بلفظ «في» فإنّ ظاهرها إرادة الجزء المشاع الحالّ في الجميع.
ونوقش فيه بإمكان حمل كلمة «في» في هذه الموارد على السببيّة دون الظرفيّة ، نظير قولهم : «في قتل الخطأ الدية» (٤) «وفي العين نصف الدية» (٥) ونحو ذلك ممّا هو شائع معروف ، مؤيّدا ذلك بعدم تعقّل الظرفيّة حقيقة في نحو قوله : «في خمس من الإبل شاة» ونحوه ممّا لا تكون
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٣٤ / ١ ، التهذيب ٤ : ٢٥ / ٥٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٢ / ٦١ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث ١.
(٢) الكافي ٣ : ٥١٥ / ٣ ، التهذيب ٤ : ٦ / ١٣ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث ٥.
(٣) الكافي ٣ : ٥١٣ / ٣ ، الوسائل ، الباب ٤ من أبواب زكاة الغلات ، الحديث ٢.
(٤) الكافي ٧ : ٢٧٩ / ٥ ، التهذيب ١٠ : ١٥٦ / ٦٢٤ ، الوسائل ، الباب ١١ من أبواب القصاص في النفس ، الحديث ٩.
(٥) الكافي ٧ : ٣١١ / ٣ و ٤ ، التهذيب ١٠ : ٢٤٥ / ٩٧٠ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث ٤.