وهو متّجه ، لصدق الامتثال بإخراج مسمّى الفريضة ، وانتفاء ما يدلّ على اعتبار ملاحظة القيمة مطلقا ، كما اعترف به الأصحاب في النوع المتّحد (١). انتهى.
وحكي عن الشهيدين والفاضل في بعض كتبه ، وغير واحد من القدماء والمتأخّرين : القول بوجوب إخراج فريضة قيمتها مقسّطة على الصنفين ، لأنّه هو الذي تقتضيه قاعدة الشركة (٢).
فعلى هذا لو كان عنده عشرون بقرة وعشرون جاموسة ، وقيمة المسنّة من أحدهما اثنا عشر ، ومن الآخر خمسة عشر ، أخرج مسنّة من أيّ الصنفين شاء قيمتها ثلاثة عشر ونصف.
واحتمل الشهيد في البيان ـ على ما حكي عنه ـ أنّه يجب في كلّ صنف نصف مسنّة أو قيمته كما عن بعض العامّة.
ثمّ قال : وردّ بأن عدول الشرع في الناقص عن ستّ وعشرين من الإبل إلى غير العين إنّما هو لئلا يؤدّي الإخراج من العين إلى التشقيص (٣) ، وهو هنا حاصل.
نعم ، لو لم يؤدّي إلى التشقيص كان حسنا ، كما لو كان عنده من كلّ [نوع] (٤) نصاب (٥). انتهى.
أقول : أمّا الاحتمال الأخير فهو فاسد ، إذ ليس لأبعاض النصاب
__________________
(١) مدارك الأحكام ٥ : ١٠٢ ، وانظر : المعتبر ٢ : ٥١٦ ، والمنتهى ١ : ٤٨٥ ، والقواعد ١ : ٥٤.
(٢) حكاه صاحب الجواهر فيها ١٥ وانظر : الدروس ١ : ٢٣٤ ، ومسالك ، ومسالك الأفهام ١ : ٣٨٠ ، وتحرير الأحكام ١ : ٦٠ و ٦١ و ٦٢ ، وجامع المقاصد ٣ : ١٨.
(٣) الشقص بالكسر : السهم والنصيب والشرك. القاموس المحيط ٢ : ٣٠٦.
(٤) أضفناها من المصدر.
(٥) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ١٥ : ١٥١ ـ ١٥٢ ، وانظر : البيان : ١٧٦.