يسمّى بسرا (١).
ولا دلالة في هذا الكلام إلّا على نفي وجوبها على المالك لو لم تبق في ملكه إلى زمان صيرورتها تمرا ، لا على ثبوتها على من ملكها في هذا الحين.
ثمّ إنّ المراد بنموّها في ملكه ، هو نموّها إلى أن يندرج في الموضوع الذي يتعلّق به الزكاة ، لا مطلق النمو في الملك بحيث يعمّ النموّ الحاصل له بعد زمان تعلّق الوجوب حتّى يتوجّه بذلك الإشكال على المشهور.
وكيف كان ، فمنشأ اعتبار هذا الشرط ـ مع الغضّ عن الإجماع ـ «قصور ما دلّ على وجوب الزكاة في الغلات إلّا عن إيجابها» (٢) على من نمت الغلّات في ملكه ، وليس في شيء من أدلّتها إطلاق أو عموم بحيث يتناول ما لو ملك شيئا منها بسبب آخر غير التنمية ، كما لا يخفى على من لاحظها ، بل لو لم يكن الإجماع ، لأشكل استفادة كفاية ملكيّة الثمرة من حين بدوّ صلاحها الذي فسّروه بالاصفرار والاحمرار في تعلّق الزكاة بها على من انتقلت إليه في هذا الحين ، حيث إنّ معظم نمائها قد حصل في ملك الغير ، فيخرج بذلك عن منصرف أدلّتها ، فليتأمّل.
وكيف كان ، فلا ينبغي الارتياب في اشتراط النماء في الملك ، وعدم كفاية الملكيّة حال التجفيف الذي يتحقّق به التسمية ولو قلنا بعدم تعلّق الوجوب إلّا بعد الجفاف ، والله العالم.
(ويزكّى حاصل الزرع) أي : الغلّات في ملك من حصلت في
__________________
(١) شرائع الإسلام ١ : ١٥٥.
(٢) ورد بدل ما بين القوسين في الطبع الحجري هكذا : ظهور ما دلّ على وجوب الزكاة في الغلّات في إيجابها.