والمراد بحصّة السلطان هاهنا بحسب الظاهر : مطلق الخراج الذي وضعها السلطان على الأرض ، سواء كان بحصّة من حاصلها التي يسمّى في عرف الفقهاء بالمقاسمة أم بغيرها ، كما حكي عن غير واحد التصريح بذلك.
ففي الحدائق قال : لا خلاف بين الأصحاب ـ رضوان الله عليهم ـ في استثناء حصّة السلطان ، والمراد بها ما يجعله على الأرض الخراجيّة من الدراهم ، ويسمّى خراجا ، أو حصّة من الحاصل ، ويسمّى مقاسمة (١).
وفي المسالك قال : المراد بحصّة السلطان ما يأخذه على الأرض على وجه الخراج ، أو الأجرة ولو بالمقاسمة (٢).
وعن جامع المقاصد : المراد بحصة السلطان خراج الأرض أو قسمتها (٣).
وربّما يؤيّد ذلك ما عن بعض الأصحاب أنّه عبّر هاهنا بالخراج بدل الحصّة (٤).
وعن آخر : أنّه عبّر بهما ، فقال : بعد الخراج وحصّة السلطان (٥) ، إلى غير ذلك من كلماتهم المفصحة عن ذلك.
ولكن في التذكرة قال : لو ضرب الإمام على الأرض الخراج من غير حصّة ، فالأقرب وجوب الزكاة في الجميع ، لأنّه كالدين (٦). انتهى.
__________________
(١) الحدائق الناضرة ١٢ : ١٢٣.
(٢) مسالك الأفهام ١ : ٣٩٣.
(٣) حكاه العاملي في مفتاح الكرامة ج ٣ كتاب الزكاة ، ص ١٠٤ ، وانظر : جامع المقاصد ٣ : ٢٢.
(٤) حكاه العاملي في مفتاح الكرامة ج ٣ كتاب الزكاة ، ص ١٠٤ ، وانظر : جامع المقاصد ٣ : ٢٢.
(٥) كما في مفتاح الكرامة ج ٣ كتاب الزكاة ، ص ١٠٣ وجواهر الكلام ١٥ : ٢٢٥.
(٦) تذكرة الفقهاء ٥ : ١٥٦.