وفي الجواهر ، بعد نقل هذه العبارة عن التذكرة ، أورد عليها بقوله :وهو كما ترى محجوج بظاهر النصّ والفتوى ، ولا أقلّ من أن يكون الخراج كاجرة الأرض التي لا كلام عندهم في أنّها من المؤن (١). انتهى.
واستدلّ للمدّعى ـ مضافا إلى الإجماع المستفيض نقله ـ بصحيحة أبي بصير ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ـ عليهالسلام ـ أنّهما قالا له : هذه الأرض التي يزارع أهلها ما ترى فيها؟ فقال : «كلّ أرض دفعها إليك السلطان ، فما حرثته فيها فعليك فيما أخرج الله منها الذي قاطعك عليه ، وليس على جميع ما أخرج الله منها العشر ، إنما عليك العشر فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك» (٢).
وفي بعض النسخ : «فتاجرته» بدل «فما حرثته».
وخبر صفوان والبزنطي ، قالا : ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته ، فقال : «من أسلم طوعا تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر ممّا سقت السماء والأنهار ، ونصف العشر ممّا كان بالرشاء فيما عمّروه منها وما لم يعمّروه منها أخذه الإمام فقبله ممّن يعمّره ، وكان للمسلمين ، وعلى المتقبّلين في حصصهم العشر ونصف العشر ، وليس في أقلّ من خمسة أوساق شيء من الزكاة ، وما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبله بالذي يرى ، كما صنع رسول الله ـ صلىاللهعليهوآله ـ بخيبر ، قبل سوادها وبياضها يعني أرضها ونخلها ، والناس يقولون :لا تصلح قبالة الأرض والنخل وقد قبل رسول الله ـ صلىاللهعليهوآله ـ خيبر ، وعلى المتقبّلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في
__________________
(١) جواهر الكلام ١٥ : ٢٢٦.
(٢) الكافي ٣ : ٥١٣ / ٤ ، التهذيب ٤ : ٣٦ / ٩٣ ، الإستبصار ٢ : ٢٥ / ٧٠ ، الوسائل ، الباب ٧ من أبواب زكاة الغلات ، الحديث ١.