ونحوها.
ولو كان النقص مشتركا بينها وبين غيرها ، وزّع.
وعين البذر إن كان [من] (١) ماله المزكّى.
ولو اشتراه ، تخير بين استثناء ثمنه وعينه.
وكذا مئونة العامل المثليّة ، وأمّا القيمية فقيمتها يوم التلف.
ولو عمل معه متبرّع ، لم يحتسب أجرته ، إذ لا تعدّ المنّة مئونة عرفا.
ولو زرع مع الزكوي غيره ، قسّط ذلك عليهما.
ولو زاد في الحرث عن المعتاد لزرع غير الزكوي ، لم يحتسب الزائد.
ولو كانا مقصودين ابتداء ، وزّع عليهما ما يقصد لهما ، واختصّ أحدهما بما يقصد له.
ولو كان المقصود بالذات غير الزكوي ، ثمّ عرض قصد الزكوي بعد إتمام العمل ، لم يحتسب من المؤن.
ولو اشترى الزرع ، احتسب ثمنه وما يغرمه بعد ذلك دون ما سبق على ملكه.
وحصّة السلطان من المؤن اللاحقة لبدوّ الصلاح ، فاعتبار النصاب قبلها (٢). انتهى.
فكأنّه أراد بهذا الكلام التنبيه على مصاديقها العرفية ، فالأولى إيكالها إلى العرف ، فإنّ ما ذكره بعضه لا يخلو من تأمّل. فما يعدّ عرفا من مصارف هذه الزراعة بحيث لو سئل عن مقدار ما صرفه في تحصيلها ، لأجاب بكذا وكذا ، فهو مئونتها.
__________________
(١) زيادة من المصدر.
(٢) مسالك الأفهام ١ : ٣٩٣.