سلّمنا ظهورها في السبيّة التامّة ، ولكن لا ينافي ذلك كونه ممنوعا عن التصرّف فيه بالدفع والإقباض لولا تعلّق الزكاة به ، إذ قد يكون جواز الدفع والإقباض مسببا عن إيجاب الزكاة عليه ، كما لو نذر أو حلف أن لا يخرج النصاب عن ملكه اختيارا إلى ما بعد حؤول الحول ، أو نذر ، أو أمره أبوه أن يجمع كل ما يفضل من ربحه في هذه السنة عن مئونته ، ولا يخرج عن ملكه حتّى يشتري به بستانا مثلا ، فإذا تعلّق بماله الزكاة أو الخمس ، ارتفع النهي الناشئ من قبل هذه العناوين الطارئة ، لأنّ النذر أو الحلف أو أمر الوالد إنما يجب الوفاء به ما لم يخالف حكما شرعيّا ، أو يزاحم حقا واجبا ، فلا يصلح مثل هذه العناوين الطارئة مخصصا لما دلّ على وجوب الزكاة فيما حال عليه الحول ، أو الخمس فيما فضل عن مئونته ، فليس تمكّنه من الدفع والإقباض قبل تعلّق الوجوب شرطا في تحقّقه.
نعم ، كونه حال تعلّق الوجوب متعلّقا لحقّ آخر مانع عن التصرّف ، كما في الرهن وغيره ، مانع عن تعلّق وجوب الزكاة به ، فيكون عدمه شرطا في تمامية السبب ، وهو أخصّ من المدعى.
هذا كلّه ، مع أنّ تمكّنه من القبض والإقباض حال تعلّق التكليف بالزكاة ، شرط في تحقّق الضمان بتأخير الدفع ، لا في تعلّق الوجوب ، إذ قد يكون ممنوعا عن الدفع والإقباض عقلا وشرطا حال تعلّق الوجوب ، ولا يكون ذلك مانعا عن تعلّق الزكاة ، كما في المال المشترك البالغ سهمه حدّ النصاب ، المتعذّر في حقّه عقلا أو شرعا عند حؤول الحول تسليمه إلى الفقير.
والحاصل : أنّ التمكّن من الدفع والإقباض حال تعلّق الوجوب ليس شرطا في الزكاة ، فضلا عن اعتباره في تمام الحول ، فليس هذا المعنى