رمضان (١).
وما قد يتراءى من بعض الروايات (٢) الواردة في تفسير قوله تعالى : «وَالَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسّائِلِ وَالْمَحْرُومِ» (٣) من الوجوب ، فهي كنفس الآية على خلافه أدلّ ، حيث إنّ المتأمل يراها إ في عدم إرادة حقّ واجب معلوم متعلّق بالمال في أصل الشرع ابتداء كالزكاة والخمس ، ممّا يكون المدح في تصفية المال عنه لا في وضعه عليه ، بل أريد منها تأكّد الاستحباب أو الوجوب ، ولكن لا من حيث تعلّق الحقّ بالمال من حيث هو ابتداء ، بل لعروض جهة موجبة له كصلة رحم ، أو الوفاء بنذر ، أو إعانة مضطرّ ، وغير ذلك من التكاليف التي قد توقف الخروج عن عهدتها بصرف المال ، كما لا يخفى على المتأمّل.
هذا ، مع أنّه لم ينقل الخلاف في شيء من جزئيّات هذه المسألة عدا ما عن الشيخ في الخلاف من أنّه قال : يجب في المال حقّ سوى الزكاة المفروضة ، وهو ما يخرج يوم الحصاد من الضغث (٤) بعد الضغث والحفنة (٥) بعد الحفنة يوم الجذاذ. واستدلّ عليه بإجماع الفرقة وأخبارهم والآية الشريفة (٦).
وأجيب عن الإجماع بالمنع ، بل خلافه مظنّة الإجماع ، ولذا قد يغلب
__________________
(١) التهذيب ٤ : ١٥٣ / ٤٢٤ ، الوسائل : الباب ١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة .. الحديث ١٢.
(٢) الكافي ٣ : ٤٩٨ ـ ٥٠٠ / ٨ ـ ١١ ، الوسائل : الباب ٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة .. الحديث ٢ و ٣ و ٥ و ٦.
(٣) المعارج ٧٠ : ٢٤ و ٢٥.
(٤) الضغث : ملء اليد من الحشيش المختلط. النهاية لابن الأثير ٣ : ٩٠.
(٥) الحفنة : ملء الكف. النهاية ـ لابن الأثير ـ ١ : ٤٠٩.
(٦) حكاه العاملي في مفتاح الكرامة ٣ كتاب الزكاة : ٢ ، وانظر : الخلاف ٢ : ٥ ، المسألة ١.