أو في إضافة الحولان إليه بتنزيل التلبّس بالجزء الآخر منزلة تمامه ، وهذا مجاز شائع.
وأمّا الأوّل : فمع بعده في حدّ ذاته ، مخالف لسوق الرواية ، حيث إنّ المنساق منها سؤالا وجوابا في سائر فقراتها ليس إلّا استعمال الحول في معناه الحقيقي ، وأنّ المقصود بهذه الفقرة تنزيل التلبّس بالشهر الثاني عشر الذي به يتمّ الحول منزلة تمامه ، كما في قول القائل : إذا دخل الساعة الأخيرة من النهار ، أو إذا زالت الشمس فقد انقضى النهار ، أو إذا دخل العشر الآخر من شهر رمضان فقد انقضى ، كما ورد في الأدعية المأثورة : هذه أيّام شهر رمضان ولياليه قد تصرّمت (١) ، فكون النهار والشهر والحول اسما للمجموع بنفسه قرينة إرادة التجوّز من نسبة الانقضاء إليه.
مع أنّه قد ينافيه ما في صدر هذه الصحيحة من تنظر من وهب ماله بعد دخول الشهر الثاني عشر فرارا من التكليف بالزكاة ، بمن أفطر في شهر رمضان أوّل النهار ، ثمّ سافر آخره ، في أنه لا يجديه ذلك في الفرار عن الكفّارة ، بعكس ما لو وهب ماله قبل أن يدخل الشهر الثاني عشر ، فإنّه بمنزلة من سافر ثم أفطر ، فإنّك إن تأمّلت فيه تجده شاهد صدق على أنّ المقصود بقوله ـ عليهالسلام ـ : «فقد حال الحول» ليس انقضاء نفس الحول حقيقة ، بحيث يحتسب الشهر الثاني عشر من السنة الثانية ، كما توهّمه غير واحد (٢) ، حيث زعموا دلالة الرواية على أنّ للحول حقيقة شرعيّة في هذا الباب ، فالتزموا بأنّ الشهر الثاني عشر
__________________
(١) إقبال الأعمال : ١٩٩.
(٢) منهم : فخر المحقّقين في إيضاح الفوائد ١ : ١٧٢ ـ ١٧٣ ، والعاملي في مدارك الأحكام ٥ : ٧٢.