أبو حنيفة (١) (٢). انتهى.
وحكي عن المفاتيح أنّه اختار قولا ثالثا حاكيا له عن الشيخ في المبسوط ، وهو أنّ الفقير من لم يقدر على كفايته وكفاية من يلزمه من عياله عادة على الدوام (٣).
والمعتمد هو القول الأوّل وهو : أن الفقير من يقصر ماله عن مئونة سنة له ولعياله ، كما هو المشهور بين المتأخّرين ، أو مطلقا على ما ادّعاه بعض ، بل ربّما نسب إلى عامّة أصحابنا (٤).
والمراد بماله أعمّ من المال المملوك له بالفعل أو بالقوّة ، فصاحب الحرفة والصنعة اللائقة بحاله الوافية بمئونته غني لم يجز له تناول الزكاة ، كما أنّ المراد بالمال الوافي بمئونته ، هو : المال الذي من شأنه الصرف في نفقته ، لا مثل أثاث بيته ، أو رأس مال تجارته المحتاج إليه في تكسّبه ، أو البستان والضيعة التي يتعيش بنمائها ، كما ستعرف.
أمّا جواز تناول الزكاة لمن لا يملك فعلا أو قوّة مئونة سنته فيدلّ عليه صحيحة أبي بصير ، قال : سمعت الصادق ـ عليهالسلام ـ يقول : «يأخذ الزكاة صاحب السبعمائة إذا لم يجد غيره» قلت : فإنّ صاحب السبعمائة تجب عليه الزكاة؟ قال : «زكاته صدقة على عياله ، ولا يأخذها إلا أن يكون إذا اعتمد على السبعمائة أنفدها في أقل من سنة فهذا يأخذها ، ولا تحلّ الزكاة لمن كان محترفا وعنده ما تجب فيه الزكاة أن يأخذ
__________________
(١) المبسوط للسرخسي ٣ : ١٤ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١١٥ ، المغني ٢ : ٥٢٣ و ٧ : ٣١٥ ، حلية العلماء ٣ : ١٥٣.
(٢) تذكرة الفقهاء ٥ : ٢٣٨ ـ ٢٤٠ ، المسألة ١٦٣.
(٣) حكاه صاحب الجواهر فيها ١٥ : ٣٠٧ ، وراجع : مفاتيح الشرائع ١ : ٢٠٤ ، والمبسوط ١ : ٢٥٦.
(٤) الناسب هو : صاحب الجواهر فيها ١٥ : ٣٠٤.