الزكاة» (١).
وصحيحة علي بن إسماعيل الدغشي ، المرويّة عن العلل ، قال : سألت أبا الحسن ـ عليهالسلام ـ عن السائل وعنده قوت يوم أيحلّ له أن يسأل؟ وإن اعطي شيئا من قبل أن يسأل يحلّ له أن يقبله؟ قال :«يأخذ وعنده قوت شهر ما يكفيه لسنته من الزكاة لأنّها إنّما هي من سنة إلى سنة» هكذا رواها في الوسائل عن العلل (٢).
ولكن في نسخة العلل المطبوعة الموجودة عندنا نحوه ، إلّا أنّ فيها قال :«يأخذه وعنده قوت شهر وما يكفيه لستّة أشهر من الزكاة».
وفي البحار رواها نقلا عن العلل نحوه (٣).
وكيف كان ، فظاهرها أنّ العلّة في جواز أخذ مقدار كفاية السنة أنّه لو منع من ذلك ، لبقي محتاجا في بعض السنة ، ومقتضاه جواز الأخذ لمن يقصر ماله عن مئونة السنة مطلقا ولو بمقدار شهر فما دون.
ويدلّ عليه أيضا فحوى ما سيجيء من الروايات الدالّة على جواز الأخذ لمن له رأس مال لا يحصل منه ما يفي بمئونته.
ومفهوم رواية يونس بن عمّار ، قال : سمعت الصادق ـ عليهالسلام ـ ، يقول : «تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة ، وتجب الفطرة على من عنده قوت السنة» (٤).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٦٠ / ١ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث ١. وجملة «أن يأخذ الزكاة» لم ترد في المصدر وإنّما هي من الوسائل.
(٢) الوسائل ، الباب ٨ من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث ٧ ، وراجع : علل الشرائع :٣٧١ ـ ٣٧٢ ، الباب ٩٧.
(٣) بحار الأنوار ٩٦ : ٦٥ / ٢٩.
(٤) المقنعة : ٢٤٨ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث ١٠ ، وأيضا الباب ٢ من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث ١١.