والمناقشة فيه بعدم الاعتداد بمفهوم الوصف ، مدفوعة : بوروده بظاهره في مقام التحديد المناسب لإرادة الانتفاء عند الانتفاء كما لا يخفى.
والمنساق من لفظ «القوت» في مثل هذه الموارد إرادة مطلق المئونة ، لا خصوص القوت ، ولعلّ في بعض الأخبار الآتية إشارة إليه ، مع أنه لم ينقل القول بالتفصيل بين القوت وغيره عن أحد.
وأمّا عدم جواز تناولها لمن ملك مئونة سنته وإن لم يملك أزيد من ذلك فيدل عليه منطوق رواية يونس المتقدمة (١) ، ومفهوم التعليل الوارد في صحيحة علي بن إسماعيل المتقدمة (٢).
مضافا إلى أنّ من كان بالفعل مالكا لمقدار من المال الصالح للصرف في نفقته واف بمئونة سنة له ولعياله لا يعدّ في العرف فقيرا ، بل لولا دلالة النصوص والفتاوى على اندراج من يقصر ماله عن مئونة سنته ، لأشكل الجزم بذلك بالنسبة إلى من كان بالفعل مالكا لمقدار معتد به من المال واف بمئونة ستّة أشهر أو سبعة مثلا وإن كان لمئونة السنة من حيث هي نوع اعتبار وملحوظيّة لدى العرف ، بحيث يرون الشخص محتاجا إلى تحصيلها ، كما يرونه محتاجا إلى مئونة يومه وليله ، أو مئونة سفره الذي يتلبّس به من حين تلبّسه به ، خصوصا بالنسبة إلى الأقوات التي من شأنها الادّخار من سنة إلى سنة.
ولكن يشكل الاعتماد على مثل هذه الملاحظات والاعتبارات على وجه يورث الجزم بجواز صرف المال ـ الذي جعله الله للفقراء والمساكين ـ إلى من كان بالفعل مالكا لمقدار معتدّ به من المال واف بمئونته عدّة
__________________
(١) تقدمت في ص ٤٨٦.
(٢) تقدّمت في ص ٤٨٦.