[١٧٧٣٤] ٥ ـ العياشي في تفسيره : عن حريز رفعه إلى أحدهما ( عليهما السلام ) ، في قول الله : ( اللَّـهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ) (١) قال : قال : « التغيّض كل حمل دون تسعة أشهر ، وما تزداد كل شيء يزداد على تسعة أشهر ، وكلما رأت الدم في حملها من الحيض يزداد بعدد الأيام التي رأت في حملها من الدم » .
[١٧٧٣٥] ٦ ـ وعن زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، في قوله : ( مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ ) (١) يعني الذكر والأُنثى ( وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ ) (٢) قال : « الغيض ما كان أقل من الحمل ( وَمَا تَزْدَادُ ) (٣) ما زاد على الحمل ، فهو مكان ما رأت من الدم في حملها » .
[١٧٧٣٦] ٧ ـ وعن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في قول الله : ( اللَّـهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ ) ـ قال : « الذكر والأُنثى ـ ( وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ ) ـ قال : ما كان دون التسعة فهو غيض ـ ( وَمَا تَزْدَادُ ) (١) قال : ما رأت الدم في أيام حملها ازداد به على التسعة الأشهر ، إن كانت رأت الدم خمسة أيام أقل أو أكثر زاد ذلك على التسعة الأشهر » .
[١٧٧٣٧] ٨ ـ دعائم الإِسلام : ورووا أن عمر أراد أن يحد امرأة أتت بولد لستة أشهر ، فقال علي ( عليه السلام ) : « الولد يلحق بزوجها ، وليس عليها حد » قال له : ومن أين قلت ذلك يا أبا الحسن ؟ قال : « من كتاب الله ، قال الله تبارك وتعالى : ( وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ) (١) وقال :
____________________________
٥ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٠٤ ح ١٠ .
(١) الرعد ١٣ : ٨ .
٦ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٠٤ ح ١١ .
(١ـ٣) الرعد ١٣ : ٨ .
٧ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٠٥ .
(١) الرعد ١٣ : ٨ .
٨ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٨٦ .
(١) الأحقاف ٤٦ : ١٥ .