فهرست الجزء الخامس عشر
كتاب النكاح والطلاق والعتق
عنوان الباب |
عدد الأحاديث |
التسلسل العام |
الصفحة |
أبواب نكاح العبيد والإِماء |
|
|
|
١ ـ باب وجوب استبراء الأمة على المشتري ، وتحريم الوطء في الفرج في مدة الاستبراء |
٣ |
١٧٣٦٣ / ١٧٣٦٥ |
٥ |
٢ ـ باب سقوط الاستبراء عمن اشترى جارية لم تبلغ ، وجواز وطئه إياها |
٣ |
١٧٣٦٦ / ١٧٣٦٨ |
٦ |
٣ ـ باب سقوط استبراء الجارية إذا اشتريت من ثقة وأخبر باستبرائها ، واستحباب الاستبراء |
١ |
١٧٣٦٩ |
٧ |
٤ ـ باب أن من اشترى أمة من امرأة ، لم يجب عليه استبراؤها بل يستحب |
١ |
١٧٣٧٠ |
٧ |
٥ ـ باب حكم من اشترى جارية حاملاً |
٢ |
١٧٣٧١ / ١٧٣٧٢ |
٨ |
٦ ـ باب حكم من اشترى أمة حبلى فوطأها ثم ولدت |
١ |
١٧٣٧٣ |
٨ |
٧ ـ باب أن استبراء الأمة حيضة ، ويستحب حيضتان ، وان الاستبراء يجب مع الوطء |
٢ |
١٧٣٧٤ / ١٧٣٧٥ |
٩ |
٨ ـ باب أنه يحق للرجل أن يعتق أمته ويتزوجها ، ويجعل مهرها عتقها ، وإن كانت أم ولد |
٣ |
١٧٣٧٦ / ١٧٣٧٨ |
٩ |
٩ ـ باب حكم تقديم العتق على التزويج وتأخيره |
١ |
١٧٣٧٩ |
١٠ |
١٠ ـ باب أن من أعتق سرية جاز له تزويجها بغير عدة ، ولم يجز لغيره إلّا بعد عدة الحرة من الطلاق |
١ |
١٧٣٨٠ |
١١ |
١١ ـ باب أن من أعتق أمة وتزوجها وجعل عتقها مهرها ثم طلقها قبل الدخول |
٣ |
١٧٣٨١ / ١٧٣٨٣ |
١١ |
١٢ ـ باب أن من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها ، استحب له أن يستبرئها ، وليس بواجب |
١ |
١٧٣٨٤ |
١٢ |
١٣ ـ باب وجوب استبراء الأمة المسبية |
٢ |
١٧٣٨٥ / ١٧٣٨٦ |
١٢ |