( عليه السلام ) : « وهذا أمير المؤمنين زوجني ابنته » وذكر مثله .
[١٧٥٤٦] ٦ ـ الشيخ المفيد في رسالة المتعة : والحديث الذي روي عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ما تزوج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، واحدة من نسائه ، ولا زوج واحدة من نسائه ، على أكثر من اثنتي عشرة أوقية ونش » الأوقية أربعون درهماً ، والنش نصف الأوقية عشرون درهماً ، فكان ذلك خمسمائة درهم بوزننا ، فهو صحيح ، واعتقادنا على هذا وبه نأخذ ... إلى آخره .
[١٧٥٤٧] ٧ ـ وفي كتاب الاختصاص : عن محمد بن الحسن ، عن علي بن ابراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان الخزاز ، عن الحسين بن خالد قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن مهر السنة كيف صار خمسمائة ؟ قال : « إن الله تعالى أوجب على نفسه أن لا يكبره مؤمن مائة تكبيرة ، ويسبحه مائة تسبيحة ، ويحمده مائة تحميدة ، ويهلله مائة تهليلة ، ويصلي على محمد وآل محمد مائة مرة ، ثم يقول : اللهم زوجني من الحور العين ، إلّا زوجه حوراء وجعل ذلك مهرها ، ثم أوحى الله عز وجل إلى نبيه ( صلى الله عليه وآله ) ، أن سنّ مهور المؤمنات خمسمائة ، ففعل ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » .
[١٧٥٤٨] ٨ ـ الصدوق في المقنع : وإذا تزوجت فانظر أن لا يجاوز مهرها مهر السنة ، وهو خمسمائة درهم ، فعلى هذا تزوج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نساءه ، وعليه زوج بناته ، وصار مهر السنة خمسمائة درهم ، لأن الله تبارك وتعالى أوجب على نفسه : أن لا يكبره مؤمن مائة تكبيرة ، ولا يسبحه مائة تسبيحة ، ولا يحمده مائة تحميدة ، ولا يهلله مائة تهليلة ، ولا يصلي على
____________________________
٦ ـ رسالة المتعة : محطوط ، ووجدناه في رسالة المهر ص ٩ .
٧ ـ الإِختصاص ص ١٠٣ .
٨ ـ المقنع ص ٩٩ .