قائمة الکتاب
الأمر الأوّل في تعريف علم الاصول وموضوعه
الأمر الثاني في الوضع
في صحّة تقسيم الوضع إلى التعيينيّ والتعيّنيّ وعدمها
١٢١الأمر الثالث مصحّح الاستعمالات المجازيّة
الأمر الرابع استعمال اللفظ في اللفظ
الامر الخامس في أنّ الألفاظ موضوعة بإزاء معانيها من حيث هي
قاعدة حمل اللفظ على معناه الحقيقيّ ما لم يقترن قرينة المجاز هل تكون من المفردات
الأمر السادس وضع الهيئة القائمة على المركّبات
الأمر السابع : علائم الحقيقة والمجاز
منها أنّ استعلام حال اللفظ والمعنى حاصل بالتبادر الحاصل من تصوّر الموضوع السابق
منها ما في بدائع الأفكار من تخصيص العلامة المذكورة بغير الحمل الأوّليّ كما أنّ عدم
الأمر الثامن : في تعارض الأحوال
والجواب عنه بأنّ العامّ المنفصل لا يمنع عن تحقّق الإطلاق فيتعارضان ويقدّم أقواهما إن كان
الأمر التاسع : الحقيقة الشرعيّة
ثبوت الوضع الشرعيّ في الجملة وإن لم يعلم أنّه بالوضع الاستعماليّ أو بالوضع
الأمر العاشر : في الصحيح والأعمّ
الجهة الرابعة في تصوير الجامع البسيط على قول الصحيحيّ والاستدلال عليه بقاعدة الواحد
ومنها أنّ جهة النهي عن الفحشاء والمنكر لا تكشف إلّا عن واحد بالعنوان ولا تكشف
ومنها أنّ لازم كون الصلاة بمعنى الناهية عن الفحشاء والمنكر هو أنّ قولهم عليهمالسلام الصلاة
ومنها أنّ لازم كون الصلاة بمعنى الناهية هو عدم صحّة استعمال الصلاة في المعنون بلا
ومنها أنّ وحدة الأثر لو دلّت إنّما تدلّ على وجود جهة جامعة لا على أنّها مسمّى لفظ
الوجه الثالث : الوضع لمعنى لكن لا من حيث أنّه ذلك المعنى بل من حيث كونه جامعا
وثانيها أنّ ماهيّات العبادات كانت متداولة من قبل وليس وضعها بتعيين الشارع فيمكن
إشكال صاحب الكفاية بأنّه لا منافاة بين التبادر بملاحظة بعض الآثار والإجمال بحسب
إشكال المحقّق الداماد قدسسره في التبادر من أنّ تبادر الصحيح على فرض تحقّقه لا يدلّ على أنّه كذلك عند الشارع لاحتمال صيرورته كذلك بتعدّد الدالّ و
الرابع الاستشهاد بالأخبار المذكورة بتقريب آخر وهو أنّه لو دار الأمر بين التخصيص أو
السادس : إطلاق ألفاظ العبادات في جملة من الأخبار على الفاسدة إذ لو لم تكن المراد
اجيب عنه كما عن الشيخ قدسسره بأنّ هذا مجرّد استعمال ولا دليل فيه على المطلوب أو أنّ
السابع : أنّه لو كانت ألفاظ العبادات أسامي للصحّة لزم فيها إذا نذر أو حلف أن لا
مع اشتراط صحّة النذر بكون متعلّقه راجحا لا يمكن القول بصحّة نذر ترك الصلاة في
عدم جريان النزاع في المسبّبات لأنّ أمرها دائر بين الوجود والعدم لا الصحّة و
الأمر الحادي عشر : الاشتراك
الأمر الثاني عشر في استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد
الأمر الثالث عشر البحث في المشتقّ
المقام الخامس في تعميم البحث بالنسبة إلى جميع المشتقّات الجارية على الذات كأسماء الفاعلين
المقام السادس في عدم الفرق بين أن يكون الوصف ذاتيّا أو غيره في دخوله في محلّ
ربما يقال بتعارض الاصول اللفظيّة في المقام لتعارض أصالة عدم ملاحظة الخصوصيّة مع
جواب استاذنا المحقّق الداماد قدسسره عن ذلك بأنّ التعارض فيما إذا كان الإطلاق لحاظيّا لا
منها أنّ مادّة الظلم استعملت في الأعمّ من الظلم الآنيّ ولكن بقرينة الحكم يرفع اليد عن
ومنها أنّ مناسبة شأن السائل عليهالسلام تقتضي اختصاص السؤال ببعض الفروض إلى غير
بيان امتناع تصوير الجامع بين المتلبّس ومن انقضى عنه فمع عدم إمكان تصوير الجامع لا
اجيب عنه بأنّ المشتقّ قابل للانحلال عقلا إلى معنون وذات مبهم والإبهام يصحّح الحمل
البحث
البحث في عمدة الأصول
إعدادات
عمدة الأصول [ ج ١ ]
![عمدة الأصول [ ج ١ ] عمدة الأصول](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4471_umdat-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
عمدة الأصول [ ج ١ ]
تحمیل
العلم المنصوب وحدّ الفرسخ أو بين سائر الدوالّ ومداليلها يكون من الملازمات الاعتباريّة ومن المعلوم أنّ حكم الملازمة الاعتباريّة كحكم الملازمة الواقعيّة فكما أنّ الانتقال من أحد المتلازمين الواقعيّين إلى الآخر من جهة الملازمة الواقعيّة لا من جهة التنزيل والهوهويّة كذلك في الملازمة الاعتباريّة فلا تغفل.
هذا مضافا إلى أنّ الهوهويّة وفناء الألفاظ في المعاني بحيث يلقي المتكلّم إلى المخاطب المعاني لا الألفاظ ينافي التنزيل فإنّ مقتضى التنزيل هو استقلال المنزّل في مقابل المنزّل عليه حتّى تترتّب عليه آثار المنزّل عليه كما يكون كذلك في مثل قولهم : هذا الرجل أسد. وهو لا يساعد مع فناء اللفظ في المعنى بحيث يكون اللفظ وجودا لفظيّا للمعنى ، هكذا قال استاذنا الفريد قدسسره فتأمّل.
وكيف كان فلا يكون اللفظ وجودا لفظيّا للمعاني وعليه فما حكي عنهم من جعل اللفظ وجودا لفظيّا للمعاني محمول على العناية فلا تغفل.
ثمّ لا يخفى عليك أيضا أنّ المرآتيّة عن المعنى والحكاية عنه من آثار الارتباط واختصاص اللفظ بالمعنى المجعول بتعيين الواضع وليست غير الدلالة الفعليّة إذ بعد العلم بالوضع واعتبار الارتباط يكون اللفظ حاكيا عن المعنى ومرآتا وعلامة له.
في صحّة تقسيم الوضع إلى التعيينيّ والتعيّنيّ وعدمها :
ثمّ إنّ تقسيم الوضع إلى التعيينيّ والتعيّنيّ كما ذهب إليه في الكفاية منظور فيه بما ذكره بعض مشايخنا تبعا لنهاية الاصول من أنّ تعيين لفظ لمعنى وتخصيصه به فرع القصد وهو مفقود في التعيّنيّ فالوضع بالمعنى المصدريّ لا يقبل التقسيم المذكور وأمّا بمعناه الاسم المصدريّ اللازم من الوضع بالمعنى المصدريّ وهو الارتباط والاختصاص قابل للتقسيم المذكور.
قال المحقّق الأصفهانيّ قدسسره : وأمّا على ما ذكرنا من أنّ حقيقة الوضع اعتبار الواضع