قائمة الکتاب
الأمر الأوّل في تعريف علم الاصول وموضوعه
الأمر الثاني في الوضع
الأمر الثالث مصحّح الاستعمالات المجازيّة
الأمر الرابع استعمال اللفظ في اللفظ
الامر الخامس في أنّ الألفاظ موضوعة بإزاء معانيها من حيث هي
قاعدة حمل اللفظ على معناه الحقيقيّ ما لم يقترن قرينة المجاز هل تكون من المفردات
الأمر السادس وضع الهيئة القائمة على المركّبات
الأمر السابع : علائم الحقيقة والمجاز
منها أنّ استعلام حال اللفظ والمعنى حاصل بالتبادر الحاصل من تصوّر الموضوع السابق
منها ما في بدائع الأفكار من تخصيص العلامة المذكورة بغير الحمل الأوّليّ كما أنّ عدم
الأمر الثامن : في تعارض الأحوال
والجواب عنه بأنّ العامّ المنفصل لا يمنع عن تحقّق الإطلاق فيتعارضان ويقدّم أقواهما إن كان
الأمر التاسع : الحقيقة الشرعيّة
ثبوت الوضع الشرعيّ في الجملة وإن لم يعلم أنّه بالوضع الاستعماليّ أو بالوضع
الأمر العاشر : في الصحيح والأعمّ
الجهة الرابعة في تصوير الجامع البسيط على قول الصحيحيّ والاستدلال عليه بقاعدة الواحد
ومنها أنّ جهة النهي عن الفحشاء والمنكر لا تكشف إلّا عن واحد بالعنوان ولا تكشف
ومنها أنّ لازم كون الصلاة بمعنى الناهية عن الفحشاء والمنكر هو أنّ قولهم عليهمالسلام الصلاة
ومنها أنّ لازم كون الصلاة بمعنى الناهية هو عدم صحّة استعمال الصلاة في المعنون بلا
ومنها أنّ وحدة الأثر لو دلّت إنّما تدلّ على وجود جهة جامعة لا على أنّها مسمّى لفظ
الوجه الثالث : الوضع لمعنى لكن لا من حيث أنّه ذلك المعنى بل من حيث كونه جامعا
وثانيها أنّ ماهيّات العبادات كانت متداولة من قبل وليس وضعها بتعيين الشارع فيمكن
إشكال صاحب الكفاية بأنّه لا منافاة بين التبادر بملاحظة بعض الآثار والإجمال بحسب
إشكال المحقّق الداماد قدسسره في التبادر من أنّ تبادر الصحيح على فرض تحقّقه لا يدلّ على أنّه كذلك عند الشارع لاحتمال صيرورته كذلك بتعدّد الدالّ و
الرابع الاستشهاد بالأخبار المذكورة بتقريب آخر وهو أنّه لو دار الأمر بين التخصيص أو
الرابع : صحّة التقسيم إلى الصحيح والسقيم وما يمكن أن يقال فيه
٣٨٩السادس : إطلاق ألفاظ العبادات في جملة من الأخبار على الفاسدة إذ لو لم تكن المراد
اجيب عنه كما عن الشيخ قدسسره بأنّ هذا مجرّد استعمال ولا دليل فيه على المطلوب أو أنّ
السابع : أنّه لو كانت ألفاظ العبادات أسامي للصحّة لزم فيها إذا نذر أو حلف أن لا
مع اشتراط صحّة النذر بكون متعلّقه راجحا لا يمكن القول بصحّة نذر ترك الصلاة في
عدم جريان النزاع في المسبّبات لأنّ أمرها دائر بين الوجود والعدم لا الصحّة و
الأمر الحادي عشر : الاشتراك
الأمر الثاني عشر في استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد
الأمر الثالث عشر البحث في المشتقّ
المقام الخامس في تعميم البحث بالنسبة إلى جميع المشتقّات الجارية على الذات كأسماء الفاعلين
المقام السادس في عدم الفرق بين أن يكون الوصف ذاتيّا أو غيره في دخوله في محلّ
ربما يقال بتعارض الاصول اللفظيّة في المقام لتعارض أصالة عدم ملاحظة الخصوصيّة مع
جواب استاذنا المحقّق الداماد قدسسره عن ذلك بأنّ التعارض فيما إذا كان الإطلاق لحاظيّا لا
منها أنّ مادّة الظلم استعملت في الأعمّ من الظلم الآنيّ ولكن بقرينة الحكم يرفع اليد عن
ومنها أنّ مناسبة شأن السائل عليهالسلام تقتضي اختصاص السؤال ببعض الفروض إلى غير
بيان امتناع تصوير الجامع بين المتلبّس ومن انقضى عنه فمع عدم إمكان تصوير الجامع لا
اجيب عنه بأنّ المشتقّ قابل للانحلال عقلا إلى معنون وذات مبهم والإبهام يصحّح الحمل
البحث
البحث في عمدة الأصول
إعدادات
عمدة الأصول [ ج ١ ]
![عمدة الأصول [ ج ١ ] عمدة الأصول](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4471_umdat-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
عمدة الأصول [ ج ١ ]
تحمیل
ثمّ إنّ الفرق بين التبادر وصحّة السلب وبين عدم تبادر الصحيح والفاسد واضح لأنّ في الامر الثالث لا مدخليّة فيه للتبادر في كشف الحقيقة بل نصل من نفي التبادر في خصوص الصحيح وخصوص الفاسد إلى كشف الأعمّ.
الرابع : صحّة التقسيم إلى الصحيح والسقيم : إنّه قد استدلّ للأعمّيّ بصحّة تقسيم ألفاظ العبادات إلى الصحيحة والسقيمة. ولو لا وضعها للأعمّ لزم تقسيمها إلى أنفسها وإلى غيرها كما في تقريرات الميرزا الشيرازيّ قدسسره.
وبعبارة اخرى كما في الدرر : نرى أنّ لفظ الصلاة في قولنا الصلاة إمّا صحيحة أو فاسدة ليس فيه تجوّز وملاحظة علاقة صوريّة بين ما أردنا من اللفظ وبين المعنى الحقيقيّ له وهذا ظاهر عند من راجع وجدانه وأنصف.
أورد عليه في تقريرات الميرزا الشيرازيّ قدسسره بأنّ صحّة التقسيم إنّما تكون علامة إذا علم كونها مبتنية على الحقيقة والواقع لا التجوّز والتأويل والمسلّم إنّما هو وقوع التقسيم وهو أعمّ من صحّته على وجه تكون علامة ولو قيل أنّ الأصل في الاستعمال الحقيقة فيثبت به أنّ التقسيم إنّما هو بالنظر إلى المعنى الحقيقيّ فجوابه قد مرّ أنّه أعمّ وأنّه لا دليل على اعتبار هذا الأصل في مقام العلم بالمراد مع الشكّ في صفته. (١)
ويمكن الجواب عنه بما افاده استاذنا المحقّق الداماد قدسسره من أنّ الاستعمال مع انضمام أصالة عدم القرينة والعلاقة من شواهد الحقيقة فإنّ الظهور حينئذ يكون مستندا إلى حاقّ اللفظ ولا حاجة مع أصالة عدم القرينة إلى أصالة الحقيقة حتّى يقال بأنّها تجري فيما إذا شكّ في المراد بين المعنى الحقيقيّ والمجازيّ لا فيما إذا علم المراد وشكّ في كونه حقيقة أو مجازا.
هذا مضافا إلى ما في نهاية النهاية من إمكان أن يدّعى صحّة تقسيم هذا اللفظ
__________________
(١) التقريرات ١ / ٤٠٢.