امرأته فسد النكاح ، هو فساد نكاح المرتضعة وحمله على فساد نكاح المرتضعة والمرضعة كليهما غير واضح. وخبر عليّ بن مهزيار لا يكون تامّا بعد احتمال إرساله والفرق بالإجماع كما في تهذيب الاصول لقيامه في المرضعة الاولى دون الثانية تامّ لو لم يحتمل أنّ مدركه هو الروايات والنصوص في المقام وإلّا فالمسألة في كليهما مبتنية على مسألة المشتقّ كما أفاده المحقّق الأصفهانيّ فلا تغفل.
* * *
* المقام العاشر :
في المراد من الحال في عنوان المسألة ، وقد مرّ عنوان المسألة في صدر بحث المشتقّ وهو أنّ المشتقّ حقيقة في خصوص ما تلبّس بالمبدإ في الحال أو فيما يعمّه وما انقضى عنه؟
والمراد من الحال هو حال التلبّس لا حال النطق وإلّا لزم أن لا يكون مثل : كان زيد ضاربا أمس أو سيكون غدا ضاربا ، حقيقة إذا كان التلبّس بالضرب في الأمس في المثال الأوّل والتلبّس به في الغد في المثال الثاني مع أنّهما حقيقة بالضرورة. وعليه فالمراد من قولنا : انّ المشتقّ هل يكون حقيقة في خصوص ما تلبّس بالمبدإ في الحال هو حال التلبّس لا حال النطق.
ثمّ إنّ المراد من حال التلبّس هو فعليّة قيام المبدأ بالذات وانضمامه إليها واتّصاف الذات به لا زمان التلبّس لخروجه عن مفهوم المشتقّ وإن كان فعليّة الاتّصاف والتلبّس أمرا زمانيّا ولا بدّ من وقوعه في الزمان ، ولا زمان الجري والانتساب أي حال النسبة الإيقاعيّة وظرفها لأنّ البحث في المشتقّ راجع إلى البحث عن المعاني التصوريّة للمشتقّات وهو سابق على زمان الجري والحمل كما لا يخفى.
ولذلك قال في تهذيب الاصول : بعد ما أشرنا إلى أنّ الكلام في المشتقّ إنّما هو في