وجه يحمل عليه اللفظ عند وجود الصارف عن المعنى الحقيقيّ أو الأعمّ. (١)
وعليه أمكن على تقدير عدم القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة أن يدّعي بعض أنّ غلبة الاستعمال وكثرتها في الأعمّ وبعض آخر أنّ تلك الغلبة في الصحيح. وثالث أنّ غلبة الاستعمال وكثرتها في كليهما بحيث توجب التوقّف. فالنزاع بهذا النحو متصوّر.
بل يصحّ تصوير النزاع أيضا على تقدير العدم بأن يدّعي القائل بالصحيح أنّ الاستعمال في الفاسد ليس مجازا في الكلمة زائدا على المجاز اللازم من استعمال اللفظ في الصحيحة بل إنّما الاستعمال في الفاسدة من وجوه الاستعمال في الصحيحة تنزيلا لها منزلتها بوجه من وجوه صحّة التنزيل من تنزيل ما هو المعدوم من الأجزاء والشرائط متنزلة الموجود كالمجاز السكّاكيّ ويدّعي القائل بالأعمّ مساواتهما في المجازيّة بحيث يكون اللفظ على التقديرين مجازا في الكلمة. وجعل الشيخ قدسسره هذا التصوير أولى من التصوير السابق (٢).
ولعلّ وجه الأولويّة هو بعده عن بعض الإشكالات. والله العالم.
ولكنّه لا يخلو هذا التصوير الأخير عن إشكال وهو كما في تعليقة الأصفهانيّ قدسسره أنّ لازم المساواة على القول بالأعمّ هو التوقّف وهو ينافي غرض الأعمّيّ فالصحيح في تقريب مقالة الأعمّيّ أنّ اللفظ دائما مستعمل في الأعمّ وإفادة خصوصيّة الصحيحة والفاسدة بدالّ آخر. (٣)
اللهم إلّا أن يقال : إنّ المراد من المساواة ليس هو دعوى الغلبة في كليهما حتّى توجب التوقّف بل لعلّ المراد أنّ المجاز في الصحيح والأعمّ كليهما مجاز في الكلمة على القول الأعمّيّ والقول الصحيحيّ ، لا أنّ المجاز في الصّحيح مجاز في الكلمة والمجاز في
__________________
(١) راجع تقريرات الشيخ قدسسره / ١.
(٢) نفس المصدر
(٣) نهاية الدراية / ٤٩.