قائمة الکتاب
الأمر الأوّل في تعريف علم الاصول وموضوعه
الأمر الثاني في الوضع
الأمر الثالث مصحّح الاستعمالات المجازيّة
الأمر الرابع استعمال اللفظ في اللفظ
الامر الخامس في أنّ الألفاظ موضوعة بإزاء معانيها من حيث هي
قاعدة حمل اللفظ على معناه الحقيقيّ ما لم يقترن قرينة المجاز هل تكون من المفردات
الأمر السادس وضع الهيئة القائمة على المركّبات
الأمر السابع : علائم الحقيقة والمجاز
منها أنّ استعلام حال اللفظ والمعنى حاصل بالتبادر الحاصل من تصوّر الموضوع السابق
منها ما في بدائع الأفكار من تخصيص العلامة المذكورة بغير الحمل الأوّليّ كما أنّ عدم
الأمر الثامن : في تعارض الأحوال
والجواب عنه بأنّ العامّ المنفصل لا يمنع عن تحقّق الإطلاق فيتعارضان ويقدّم أقواهما إن كان
الأمر التاسع : الحقيقة الشرعيّة
ثبوت الوضع الشرعيّ في الجملة وإن لم يعلم أنّه بالوضع الاستعماليّ أو بالوضع
الأمر العاشر : في الصحيح والأعمّ
والجواب عن المناقشات المذكورة
٢٩٨الجهة الرابعة في تصوير الجامع البسيط على قول الصحيحيّ والاستدلال عليه بقاعدة الواحد
ومنها أنّ جهة النهي عن الفحشاء والمنكر لا تكشف إلّا عن واحد بالعنوان ولا تكشف
ومنها أنّ لازم كون الصلاة بمعنى الناهية عن الفحشاء والمنكر هو أنّ قولهم عليهمالسلام الصلاة
ومنها أنّ لازم كون الصلاة بمعنى الناهية هو عدم صحّة استعمال الصلاة في المعنون بلا
ومنها أنّ وحدة الأثر لو دلّت إنّما تدلّ على وجود جهة جامعة لا على أنّها مسمّى لفظ
الوجه الثالث : الوضع لمعنى لكن لا من حيث أنّه ذلك المعنى بل من حيث كونه جامعا
وثانيها أنّ ماهيّات العبادات كانت متداولة من قبل وليس وضعها بتعيين الشارع فيمكن
إشكال صاحب الكفاية بأنّه لا منافاة بين التبادر بملاحظة بعض الآثار والإجمال بحسب
إشكال المحقّق الداماد قدسسره في التبادر من أنّ تبادر الصحيح على فرض تحقّقه لا يدلّ على أنّه كذلك عند الشارع لاحتمال صيرورته كذلك بتعدّد الدالّ و
الرابع الاستشهاد بالأخبار المذكورة بتقريب آخر وهو أنّه لو دار الأمر بين التخصيص أو
السادس : إطلاق ألفاظ العبادات في جملة من الأخبار على الفاسدة إذ لو لم تكن المراد
اجيب عنه كما عن الشيخ قدسسره بأنّ هذا مجرّد استعمال ولا دليل فيه على المطلوب أو أنّ
السابع : أنّه لو كانت ألفاظ العبادات أسامي للصحّة لزم فيها إذا نذر أو حلف أن لا
مع اشتراط صحّة النذر بكون متعلّقه راجحا لا يمكن القول بصحّة نذر ترك الصلاة في
عدم جريان النزاع في المسبّبات لأنّ أمرها دائر بين الوجود والعدم لا الصحّة و
الأمر الحادي عشر : الاشتراك
الأمر الثاني عشر في استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد
الأمر الثالث عشر البحث في المشتقّ
المقام الخامس في تعميم البحث بالنسبة إلى جميع المشتقّات الجارية على الذات كأسماء الفاعلين
المقام السادس في عدم الفرق بين أن يكون الوصف ذاتيّا أو غيره في دخوله في محلّ
ربما يقال بتعارض الاصول اللفظيّة في المقام لتعارض أصالة عدم ملاحظة الخصوصيّة مع
جواب استاذنا المحقّق الداماد قدسسره عن ذلك بأنّ التعارض فيما إذا كان الإطلاق لحاظيّا لا
منها أنّ مادّة الظلم استعملت في الأعمّ من الظلم الآنيّ ولكن بقرينة الحكم يرفع اليد عن
ومنها أنّ مناسبة شأن السائل عليهالسلام تقتضي اختصاص السؤال ببعض الفروض إلى غير
بيان امتناع تصوير الجامع بين المتلبّس ومن انقضى عنه فمع عدم إمكان تصوير الجامع لا
اجيب عنه بأنّ المشتقّ قابل للانحلال عقلا إلى معنون وذات مبهم والإبهام يصحّح الحمل
البحث
البحث في عمدة الأصول
إعدادات
عمدة الأصول [ ج ١ ]
![عمدة الأصول [ ج ١ ] عمدة الأصول](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4471_umdat-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
عمدة الأصول [ ج ١ ]
تحمیل
وجه يحمل عليه اللفظ عند وجود الصارف عن المعنى الحقيقيّ أو الأعمّ. (١)
وعليه أمكن على تقدير عدم القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة أن يدّعي بعض أنّ غلبة الاستعمال وكثرتها في الأعمّ وبعض آخر أنّ تلك الغلبة في الصحيح. وثالث أنّ غلبة الاستعمال وكثرتها في كليهما بحيث توجب التوقّف. فالنزاع بهذا النحو متصوّر.
بل يصحّ تصوير النزاع أيضا على تقدير العدم بأن يدّعي القائل بالصحيح أنّ الاستعمال في الفاسد ليس مجازا في الكلمة زائدا على المجاز اللازم من استعمال اللفظ في الصحيحة بل إنّما الاستعمال في الفاسدة من وجوه الاستعمال في الصحيحة تنزيلا لها منزلتها بوجه من وجوه صحّة التنزيل من تنزيل ما هو المعدوم من الأجزاء والشرائط متنزلة الموجود كالمجاز السكّاكيّ ويدّعي القائل بالأعمّ مساواتهما في المجازيّة بحيث يكون اللفظ على التقديرين مجازا في الكلمة. وجعل الشيخ قدسسره هذا التصوير أولى من التصوير السابق (٢).
ولعلّ وجه الأولويّة هو بعده عن بعض الإشكالات. والله العالم.
ولكنّه لا يخلو هذا التصوير الأخير عن إشكال وهو كما في تعليقة الأصفهانيّ قدسسره أنّ لازم المساواة على القول بالأعمّ هو التوقّف وهو ينافي غرض الأعمّيّ فالصحيح في تقريب مقالة الأعمّيّ أنّ اللفظ دائما مستعمل في الأعمّ وإفادة خصوصيّة الصحيحة والفاسدة بدالّ آخر. (٣)
اللهم إلّا أن يقال : إنّ المراد من المساواة ليس هو دعوى الغلبة في كليهما حتّى توجب التوقّف بل لعلّ المراد أنّ المجاز في الصحيح والأعمّ كليهما مجاز في الكلمة على القول الأعمّيّ والقول الصحيحيّ ، لا أنّ المجاز في الصّحيح مجاز في الكلمة والمجاز في
__________________
(١) راجع تقريرات الشيخ قدسسره / ١.
(٢) نفس المصدر
(٣) نهاية الدراية / ٤٩.