الأوّل : التبادر وما يمكن أن يقال فيه........................................ ٣٨٦
الثاني : حكمة الوضع...................................................... ٣٨٧
الثالث : استكشاف الأعمّ من عدم تبادر الصحيح والفاسد وما يمكن أن يقال فيه. ٣٨٨
الرابع : صحّة التقسيم إلى الصحيح والسقيم وما يمكن أن يقال فيه............... ٣٨٩
الخامس : صحّة تقييد ألفاظ العبادات بالصحّة والبطلان وما يمكن أن يقال فيه.... ٣٩١
السادس : إطلاق ألفاظ العبادات في جملة من الأخبار على الفاسدة إذ لو لم تكن المراد
الفاسدة لزم عدم صحّة النهي لعدم القدرة على الصحيحة....................... ٣٩١
اجيب عنه كما عن الشيخ قدسسره بأنّ هذا مجرّد استعمال ولا دليل فيه على المطلوب أو أنّ
غير المقدور هو النهي التكليفيّ لا الإرشاديّ................................... ٣٩١
أو منع غير مقدوريّة النهي المولويّ لو لا المانع كما عن سيّدنا الاستاذ............. ٣٩٣
السابع : أنّه لو كانت ألفاظ العبادات أسامي للصحّة لزم فيها إذا نذر أو حلف أن لا
يصلّي في مكان مكروه من وجود الشيء عدمه................................. ٣٩٤
اجيب عنه بمنع الملازمة..................................................... ٣٩٥
مع اشتراط صحّة النذر بكون متعلّقه راجحا لا يمكن القول بصحّة نذر ترك الصلاة في
مكان مكروه.............................................................. ٣٩٧
وأيضا النهي العارض من جهة تعلّق النذر بترك الصلاة لا يوجب كون ذات الصلاة محرّمة ٣٩٨
المقام الثاني في أسامي المعاملات................................................. ٣٩٩
الأمر الأوّل في تحرير محلّ النزاع.............................................. ٣٩٩
عدم جريان النزاع في المسبّبات لأنّ أمرها دائر بين الوجود والعدم لا الصحّة و