(الثانية) لا يشترط حضور شاهدين ولا ولي ، إذا كانت الزوجة بالغة رشيدة على الأصح.
______________________________________________________
والرواية صحيحة ، وأفتي عليها الشيخ في النهاية ، وابن بابويه في المقنع ومن لا يحضره الفقيه ، إلا أن الشيخ قال : العقد باطل ، ويمضي لو أفاقت ورضيت.
وقال المتأخر : العقد باطل ، فلا يقف على الإجازة ، وهذا حسن ، مع تسليم بطلان العقد.
« قال دام ظله » : لا يشترط حضور شاهدين ، ولا ولي ، إذا كانت الزوجة بالغة رشيدة ، على الأصح.
ذهب الشيخ (المشايخ خ) من أصحابنا إلى أن النكاح صحيح بغير الشاهد والولي ، وليس ذلك من شرطه ، بل هو من فضله ، وما أعرف فيهم (منهم خ) مخالفا ، إلا ابن أبي عقيل ، فإنه يشترط فيه وهو مذهب الجمهور.
وتمسكهم بقول النبي صلىاللهعليهوآله : لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل (١).
والجواب عن ذلك ، الطعن في السند ، وقد أنكره الزهري من الفقهاء ، ومدار الحديث عليه.
سلمنا ذلك فهو من الآحاد ، لا يعارض عموم القرآن ، من قوله تعالى : (فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن) (٢) وقوله تعالى : (فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) (٣).
نزلنا عن هذا فإنه معارض بما روي عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وآله قال : ليس للولي مع الثيب أمر (٤).
__________________
(١) سنن أبي داود ج ٢ ص ٢٢٩ باب في الولي حديث ٣ من كتاب النكاح ، إلى قوله : بولي.
(٢) البقرة ـ ٢٣٢ و ٢٣٠.
(٣) البقرة ـ ٢٣٢ و ٢٣٠.
(٤) كنز العمال ج ١٦ ص ٣١١ رقم ٤٤٦٥٠.