ويجوز أن يشترط مع العتق شئ.
ولو شرط إعادته في الرق إن خالف فقولان ، المروي : اللزوم.
ويشترط في المعتق : جواز التصرف ، والاختيار ، والقصد ، والقربة.
وفي العتق الصبي إذا بلغ عشرا رواية بالجواز حسنة ، ولا يصح عتق السكران
______________________________________________________
(فمثال الأول) أنت حر إن شربت الخمر (ومثال الثاني) عبدي حران زالت الشمس (ومثال الثالث) عبدي حران قدم فلان من سفره.
« قال دام ظله » : ويجوز أن يشترط مع العتق شئ ، ولو شرط إعادته في الرق ، إن خالف ، فقولان ، المروي اللزوم.
هذه رواها الكليني في الكافي والشيخ في التهذيب ، مرفوعا (١) إلى إسحاق بن عمار وغيره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يعتق مملوكه ، ويزوجه ابنته ، ويشترط (ويشرط خ) عليه إن هو أغارها أن يرده في الرق ، قال : له شرطه (٢).
وعليها فتوى الشيخ ، وهو مذهب ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه.
وقال المتأخر : بالعتق صار حرا ، والحر لا يعود رقا ، والشرط مخالف للكتاب والسنة فلا تأثير له وهو قريب ، وفي الرواية ضعف.
وقال شيخنا في الشرائع : وقيل يبطل العتق ، لاشتراط الاسترقاق.
وهو ضعيف ، لأن الشرط هنا واقع (وقع خ) بعد العتق ، وما وقفت على القائل به ، وأشار دام ظله في الدرس إلى المتأخر ، والله أعلم.
« قال دام ظله » : وفي عتق الصبي إذا بلغ عشرا رواية بالجواز حسنة.
__________________
(١) يعني متصلا سنده إلى إسحاق ، وليس المراد الرفع المصطلح.
(٢) الوسائل باب ١٢ حديث ٢ من كتاب العتق.