وينفق العامل في السفر من الأصل كمال النفقة ، ولا يشتري العامل إلا بعين المال.
______________________________________________________
(ثانيها) قولهم عليهمالسلام : المؤمنون عند شروطهم (١).
(ثالثها) أنه شرط لا يخالف الكتاب والسنة فيجب الوفاء به.
(رابعها) ما رواه الشيخ عن رجاله (٢) عن ابن أبي عمير ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : المال الذي يعمل به مضاربة ، له من الربح ، وليس عليه من الوضيعة شئ ، إلا أن يخالف صاحب المال (٣).
وما رواه إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال سألته عن مال المضاربة؟ قال : الربح بينهما ، والوضيعة على المال (٤).
ويؤيد هذا القول ، اتفاق الأصحاب ، أن العامل لو اشترى أباه ، وظهر في المال ربح عتق نصيب العامل من الربح ويسمي (٥) الأب فيما بقي لصاحب المال.
وحمل بعض الأصحاب ، القول الأول ، على ما إذا كانت المضاربة فاسدة ، جمعا بين القولين
وقال صاحب الواسطة : يحمل القول الأول ، على الوجوب ، والثاني ، على الاستحباب.
« قال دام ظله » : وينفق العامل في السفر من الأصل كمال النفقة.
__________________
(١) الوسائل باب ٢٠ ذيل حديث ٤ من أبواب المهور من كتاب النكاح ، وعوالي اللئالي ج ٢ باب الديون ص ٢٥٧ تحت رقم ٧ وراجع الوسائل أيضا باب ٩ من أبواب الخيار من كتاب التجارة.
(٢) سند الحديث كما في الوسائل هكذا : محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان ويحيى ، عن أبي المعزا ، عن الحلبي.
(٣) الوسائل باب ١ حديث ٤ من كتاب المضاربة.
(٤) الوسائل باب ٣ حديث ٥ من كتاب المضاربة.
(٥) في بعض النسخ (بيع) بدل (يسعى) والصواب الأول.