كتاب القضاء
والنظر في : الصفات والآداب وكيفية الحكم وأحكام الدعوى.
والصفات ست : التكليف والإيمان والعدالة وطهارة المولد والعلم والذكورة.
ويدخل في العدالة اشتراط الأمانة والمحافظات على الواجبات.
ولا ينعقد إلا لمن له أهلية الفتوى ، ولا يكفيه فتوى العلماء.
ولا بد أن يكون ضابطا ، فلو غلبه النسيان لم ينعقد له القضاء.
______________________________________________________
القضاء في الاصطلاح ، هو الحكم بين الناس على وجه شرعي ، لمن (ممن خ) له أهلية الحكم ، وهو في مرتبة عالية ودرجة سامية ، لكن التعرض لذلك خطر ، والتخلص فيه (منه خ) عسر ، قال عز من قائل : (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) (١) (وفي موضع خ) (هم الظالمون) (٢) (وفي موضع خ) (هم الفاسقون) (٣) (آية تتلو آية خ) وقال : (وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل). (٤)
وهو يستدعي حصول المعرفة التامة بالأصول والفروع ، ولا يعتمد على فتوى
__________________
(١) المائدة ـ ٤٤ ـ ٤٥ ـ ٤٧ على الترتيب.
(٢) المائدة ـ ٤٤ ـ ٤٥ ـ ٤٧ على الترتيب.
(٣) المائدة ـ ٤٤ ـ ٤٥ ـ ٤٧ على الترتيب.
(٤) النساء ـ ٥٨.