ولا بد من تعيينه بالوصف أو الإشارة.
وتكفي المشاهدة عن كيله ووزنه ، ولو تزوجها على خادم ولم يعين فلها الوسط (وسطه خ ل) (وسط خ).
وكذا لو قال : دارا أو بيتا ، ولو قال : على السنة كان خمسمائة درهم.
ولو سمى لها مهرا ولأبيها شيئا سقط ما سمي له.
ولو عقد الذميان على خمر أو خنزير صح ، فلوا أسلما أو أحدهما قبل القبض فلها القيمة ، عينا كان أو مضمونا.
______________________________________________________
وحكي الشيخ أن الحسن بن علي عليهماالسلام ، تزوج امرأة فأصدقها مائة جارية ، مع كل جارية ألف درهم (١).
واستدل المرتضى بالإجماع ، وبأن القدر المعين عنده مجمع عليه أنه مشروع ، ولا دليل على الزائد.
(والجواب) أن الإجماع غير ثابت ، ويمكن أن يحصل في طرفنا ، إذ خلاف الواحد لا يقدح في الإجماع ، وإن الدليل على صحة الزائد ما قدمناه.
قلت : وبما ذكره علم الهدى رواية عن محمد بن سنان ، عن مفضل بن عمر ، قال : دخلت على أبي عبد الله عليهالسلام ، فقلت له : أخبرني عن مهر المرأة الذي لا يجوزوه (يتجاوزوه خ)؟ قال : فقال : السنة المحمدية ، خمسمائة درهم ، فمن زاد على ذلك ، رد إلى السنة (الحديث). (٢).
لكن مفضل بن عمر مطعون ، وفي ابن سنان (٣) كلام.
وبالجملة أنها من الآحاد معارضة لكتاب الله (بكتاب الله خ) وعمل الصحابة والتابعين ، قليلة الورود.
__________________
(١) الوسائل باب ٩ حديث ٣ من أبواب المهور.
(٢) الوسائل باب ٨ صدر حديث ١٤ من أبواب المهور.
(٣) يعني محمد بن سنان.